بغداد اليوم -  

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مجرمين  لانتمائهم إلى عصابات داعش الارهابية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الارهابيين الثلاث شاركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في محافظتي الانبار وصلاح الدين وذلك تحقيقا لغايات ارهابية بغية بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين الابرياء".

وتابع أن "الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بحذفها.


من جانبه أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المادة ليست مستحدثة وتمثل التزام على عاتق جهات التحقيق، وتستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق وتنض على أنه  يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات، ويعاقب من يخالف ذلك.


وتابع: المادة التزام على أشخاص بعينها وليس الصحفي أو غيره، وهذا يتسق مع روح الدستور، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية، وعدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية والمخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية.


من جانبه رفض مجلس النواب مقترحًا بحذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات، حيث طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة 67 التي تنص على الآتي:


في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.


ورفض المجلس طلب النائب، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجل، أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.


ووافقت الجلسة اليوم الأحد، على المادة كما هي وتنص على مادة 67: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • ما ضوابط تفتيش المتهمين وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لماذا رفضت الحكومة حذف المادة "67" من قانون الإجراءات الجنائية؟
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأمن العراقي يعلن تصفية 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش
  • مصرع ثلاثة من عناصر داعش أثناء تقدم أمني في البيضاء
  • عبد القادر مؤمن.. زعيم جديد لتنظيم داعش قد يغير موازين القوة الإرهابية في العالم
  • العثور على 6 جثث لعصابات داعش بينها ما يسمى نائب والي كركوك