الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024 .. مع اقتراب بدء شهر أكتوبر تشهد محركات البحث بحثًا مكثفًا عن الإجازات في الشهر سالف الذكر، حيث تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين.
إجازة 6 أكتوبر 2024
إجازة 6 أكتوبر 2024.
- يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- إجازة نصر أكتوبر.. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024
- يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
- يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 إجازة أسبوعية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024 الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر شهر أكتوبر 2024 شهر أكتوبر یوم الجمعة الموافق یوم السبت الموافق فی شهر أکتوبر شهر أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.