أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.

وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.

وأكد عبد الحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد افتأتت على الحق.

اقرأ أيضاًنقيب المحامين يقرر صرف معاشات شهر أكتوبر.. و500 جنيه منحة استثنائية

نقيب المحامين يلتقي رئيس «تشريعية النواب».. تفاصيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • نقيب المحامين: ندعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
  • نقيب المحامين يدعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية