الجامعة الإسلامية تصدر العدد 210 من مجلّة العلوم الشرعية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
أصدرت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم ، العدد 210 من “مجلة العلوم الشرعية” لشهر سبتمبر من العام 2024, الهادفة للعلم والمعرفة، ونشر الأبحاث العلمية المؤصَّلة، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته.
ويتكون العدد من 30 بحثاً علمياً محكماً، يناقش فيها أهل العلم والاختصاص عدداً من الموضوعات العلمية والشرعية، ومن أبرز أبحاث المجلة بحثا بعنوان “قواعد في إعجاز القرآن من خلال “كتاب إعجاز القرآن ” للباقلاني”, وبحث “معجم الرموز عند القراء”, وبحث “وسائل التعايش السلمي في الأندلس وأثرها في انتشار الإسلام “.
الجدير بالذكر أن أول عدد أصدر لمجلّة الجامعة الإسلامية عام 1388هـ – 1968م، وكانت المجلّة في سنواتها الأولى تضم -إلى جانب البحوث العلمية- مقالاتٍ أدبية، وقصائد، ومقتطفات من الصحف، وفتاوى، كما يمكن الاطلاع على العدد من خلال الرابط التالي : https://t.co/HkOUPcuio6 .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
المناطق_متابعات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
أخبار قد تهمك رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك 30 أكتوبر 2024 - 11:06 صباحًا الإمارات تدين الاستهداف العسكري على إيران 26 أكتوبر 2024 - 12:31 مساءًويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.