صاحب كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: بنصب على الطلاب راغبى استكمال دراستهم بالخارج
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" فى دئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار الحوادث كيان تعليمى اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.