ننشر أول تعليق من نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية رئيس اتحاد المحامين العرب قانون الاجراءات في تحقيق العدالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل. وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة الاي شيهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والاي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.