أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.


وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات،  ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.


وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر  الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية رئيس اتحاد المحامين العرب قانون الاجراءات في تحقيق العدالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • بمشروع قانون الساعات الأخيرة .. أمريكا تنجو من الشلل الحكومي
  • فيشة السبب.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية حول حريق فيلا عضو مجلس الزمالك
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية على هامش اجتماع النواب العموم العرب
  • ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية 
  • نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل