تعليق نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين، - رئيس اتحاد المحامين العرب، إن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان، وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليس في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
وأضاف نقيب المحامين، أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية، والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى، ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وأكد عبدالحليم علام، أن محامي مصر الشرفاء، مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء، لا يسعون إلى مطالب فئوية، ولا ينتصرون لمهنة، أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليق نقيب المحامين بيان نادي القضاة قانون الإجراءات الجنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (51):
والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
المادة (52):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (53):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.