بنسعيد يرفض خفض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية بينها غرامات تصل إلى 100 مليون
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفض مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح بنسعيد، أن « الهدف ليس هو معاقبة أحد، لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح ».
ورفض المسؤول الحكومي ما وصفه بـ »استغلال الإرادة لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، من أجل أغراض أخرى غير الصناعة السينمائية ».
واعتبر بنسعيد أن الاكتفاء بعقوبات مخففة، يعني أن مرتكبها سيؤديها ثم يكمل عمله، مشددا على أن « مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون مثل الصناعات الأخرى، فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي، وفي الصناعة السينمائية إن لم يكن الحزم، لن نصل إلى الهدف المنشود، أي صناعة حقيقية تخلق مهنا، وبالتالي يجب أن نكون صارمين ».
ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وتنص المادة 92 من المشروع، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص، أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.
كما تنص المادة 93 من نفس المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، لكل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة للتصوير، وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.
كلمات دلالية الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النواب الصناعة السینمائیة دون الحصول على من قام
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
حدّد قانون العقوبات بدولة الإمارات العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة أو الشروع فيها، في إطار سعي الدولة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يضمن الردع وتحقيق العدالة.
ونص القانون في المادة (443) من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة السرقة البسيطة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة.
كما تنص المادة ذاتها، وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على أن عقوبة الشروع في جريمة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.