رفض مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين.

جاء ذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وأوضح بنسعيد، أن « الهدف ليس هو معاقبة أحد، لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح ».

ورفض المسؤول الحكومي ما وصفه بـ »استغلال الإرادة لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، من أجل أغراض أخرى غير الصناعة السينمائية ».

واعتبر بنسعيد أن الاكتفاء بعقوبات مخففة، يعني أن مرتكبها سيؤديها ثم يكمل عمله، مشددا على أن « مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون مثل الصناعات الأخرى، فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي، وفي الصناعة السينمائية إن لم يكن الحزم، لن نصل إلى الهدف المنشود، أي صناعة حقيقية تخلق مهنا، وبالتالي يجب أن نكون صارمين ».

ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وتنص المادة 92 من المشروع، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص، أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.

كما تنص المادة 93 من نفس المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، لكل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة للتصوير، وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.

كلمات دلالية الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النواب الصناعة السینمائیة دون الحصول على من قام

إقرأ أيضاً:

بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت تلك العناصر بتشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص «لـ 5 منهم معلومات جنائية» مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المحررات الرسمية بأسلوب «مبتكر» عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها في استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى «غير مستحقة».

 


نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • بنسعيد : تنظيم الصناعة السينمائية سيخلق دينامية إقتصادية ويعزز مساهمة القطاع في خلق فرص الشغل
  • بومرداس: استرجاع أكثر من 44 مليون سنتيم مزورة
  • احتجاجاً على العقوبات..جورجيا تهدد بمراجعة العلاقات مع واشنطن
  • بينها طبيب.. تفكيك شبكة إجرامية تحرر وصفات طبية للحصول على المهلوسات!
  • اجتماع لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية
  • غرامات مالية وإزالات.. عقوبات صارمة على مخالفي ضوابط الرسم على الجدران
  • غرامات مالية وإزالات.. عقوبات صارمة على مخالفي ضوابط الرسم على الجدران - عاجل
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون