بنسعيد يرفض خفض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية بينها غرامات تصل إلى 100 مليون
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفض مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، تخفيض العقوبات في مشروع قانون الصناعة السينمائية، إثر تلقيه مطالب بشأن ذلك من طرف البرلمانيين.
جاء ذلك في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح بنسعيد، أن « الهدف ليس هو معاقبة أحد، لكن لكي لا ترتكب المخالفة وجدت العقوبات، ولا بد أن نساعد أكثر المقاولات على النجاح ».
ورفض المسؤول الحكومي ما وصفه بـ »استغلال الإرادة لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، من أجل أغراض أخرى غير الصناعة السينمائية ».
واعتبر بنسعيد أن الاكتفاء بعقوبات مخففة، يعني أن مرتكبها سيؤديها ثم يكمل عمله، مشددا على أن « مفهوم الصناعة السينمائية يجب أن يكون مثل الصناعات الأخرى، فالخطأ مثلا في الطائرة كارثي، وفي الصناعة السينمائية إن لم يكن الحزم، لن نصل إلى الهدف المنشود، أي صناعة حقيقية تخلق مهنا، وبالتالي يجب أن نكون صارمين ».
ونص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية على عقوبات تصل فيها الغرامة إلى 100 مليون سنتيم، وتنص المادة 92 من المشروع، على أنه يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص، أو قام بتنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الترخيص الوطني أو الدولي، وأيضا من قام باستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.
كما تنص المادة 93 من نفس المشروع، على غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، لكل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أو من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة للتصوير، وبنفس الغرامة يعاقب من قام بتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على رخصة.
كلمات دلالية الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة السينمائية بنسعيد مجلس النواب الصناعة السینمائیة دون الحصول على من قام
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.