قلق متزايد بعد خبر إدماج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops).
وتسعى الوزارة من خلال مشروع قانون تحت رقم 54.23 إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.
هذا، وحسب المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، فإن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستسند إليه مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في القطاعين العام والخاص، وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops).
ويبدو أن هذا الإجراء الجديد، الذي يأتي في إطار العمل على توحيد الصناديق، له عوامل أخرى، ففي حديثه "لأخبارنا" عن مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض، المتعلقة بالقطاع العام، قال "الباحث" في القانون الاجتماعي أحمد الزمراني، أن عدد المستفيدين من خدمات كنوبس يتجاوز ثلاثة ملايين شخص، وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، وهنا يبرز الإشكال الأساسي الذي يعانيه هذا الصندوق، حيث بلغت الأداءات 7.45 مليار درهم سنة 2023.
مضيفا أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام يسجل عجزا ماليا بأكثر من مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي ايضا خلال سنتي 2021 و2022، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ احتياطيات الصندوق، ما يهدد بعجزه التام في أفق سنة 2027.
وكان تقرير حول اعمال المجلس الإداري "لكنوبس" نشر مؤخرا، بين العوامل المسببة لهذا العجز، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي 53% من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪ سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة من 51.6 % سنة 2022 إلى 52.9% سنة 2023.
وفي سياق متصل، اعتبر المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، لم يُستشر بشأنه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وقال السيد ميلود معصيد، رئيس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الاداري، أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الاصلاحات المزمع تنفيذها لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويضيف "التقرير"، ولا مع المكانة الدستورية التي يحظى بها القطاع التعاضدي، كما أن قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات، هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدر الاتحاد المغربي للشغل "بلاغا" شديد اللهجة، يعبر فيه عن استنكاره لإقدام الحكومة على صياغة مشروع قانون 23-54 المتعلق بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون استشارة أو إشراك النقابات أو ممثلي العمال في الحوار الاجتماعي.
وأشار "الاتحاد المغربي للشغل"، في البلاغ الذي توصلت "أخبارنا" به، إلى أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بطريقة أحادية من قبل وزارتي المالية والصحة، يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية الذي نص عليه الدستور، ويتجاهل مصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من التأمين الصحي عبر CNOPS، ويعرض مئات المستخدمين والأطر العاملين بالصندوق لمصير غير واضح، مؤكدا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی التأمین الإجباری عن المرض ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.