بوابة الوفد:
2025-03-18@03:35:27 GMT

ميتا تواجه غرامات ضخمة بسبب المنافسة في السوق

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

تواجه شركة Meta مرة أخرى خطر التعرض لغرامات باهظة من قبل المفوضية الأوروبية. وتستعد الذراع التنظيمية للكتلة لنتائجها التي تفيد بأن شركة Meta ربطت خدمة Marketplace الخاصة بها بفيسبوك لتقويض المنافسين، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية.

إذا ثبتت إدانتها، فقد تتحمل شركة Meta 10% من إيراداتها السنوية العالمية - وهو رقم وصل إلى ما يقرب من 135 مليار دولار العام الماضي.

ومع ذلك، قد تكون الغرامة أصغر بكثير، ومن المؤكد أن شركة Meta ستستأنفها.

أطلقت المفوضية تحقيقها الأولي في عام 2019، وأعلنت عن نتائجها الأولية بعد ثلاث سنوات بأن "Meta تربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة Facebook بخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المسماة Facebook Marketplace"، كما صرحت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤولة عن سياسة المنافسة، في ذلك الوقت. "وعلاوة على ذلك، نحن قلقون من أن Meta فرضت شروطًا تجارية غير عادلة، مما يسمح لها باستخدام البيانات على خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت المنافسة. إذا تم تأكيد ذلك، فإن ممارسات Meta ستكون غير قانونية بموجب قواعد المنافسة لدينا". وتواجه شركة ميتا تحقيقات أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن سياساتها الانتخابية، ومخاوف الإدمان والسلامة للقاصرين ونموذج الموافقة أو الدفع.

تأتي هذه الأخبار في وقت انتقالي للمفوضية الأوروبية، حيث أعلنت الرئيسة أورسولا فون دير لاين عن فريقها الجديد بالأمس فقط. وستشهد إعادة تنظيم ولايتها الثانية استبدال مارجريت فيستيجر، رئيسة المنافسة خلال العقد الماضي، بتيريزا ريبيرا. ظهرت التقارير التي تفيد بأن فيستيغر ستتنحى هذا العام لأول مرة في أغسطس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شرکة Meta

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5ر2 مليار يورو لدعم سوريا
  • المفوضية الأوروبية: قررنا تخفيف العقوبات على سوريا ومستعدون للمشاركة في إعادة الإعمار
  • بسبب حرب السودان.. خسائر ضخمة لأكبر شركة اتصالات فى افريقيا
  • بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة “عطش شديد” بسبب قطع إمدادات الطاقة والمياه
  • شركة بايدو الصينية تطلق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي مع احتدام المنافسة في الصناعة
  • ألاعيب الحيتان المفترسة في سوق العملات المشفرة
  • البرتقال المغربي يواجه تحديات شديدة في السوق الأوروبية بسبب تراجع الصادرات والمنافسة القوية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على روسيا دعم وقف إطلاق النار مع أوكرانيا
  • «المقاعد الأوروبية» تشعل المنافسة في «البريميرليج»