ثورة 21 سبتمبر ونهج السلم والشراكة (الحلقة الأولى)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
كان اتفاق السلم والشراكة 2014م حدثاً غريباً بالنسبة للقوى السياسية اليَمَنية، فطوال التاريخ اليَمَني الجمهوري، من بعد ثورة 26 أيلول/سبتمبر 1962م شمالاً والاستقلال الوطني 30 تشرين ثاني/ نوفمبر1967م جنوباً، حتى 11 شباط/فبراير 2011م، لم يسبق التوصل إلى اتفاق مماثل، ولم تقدم القوى المنتصرة والصاعدة إلى السُلطة في مختلف الحروب والانقلابات والحركات التصحيحية على انتهاج السلم والشراكة تجاه خصومها أو حلفائها، كما فعلت قيادة ثورة 21 سبتمبر في خطاب انتصار الثورة والذي مثل انتصاراً للسلم والشراكة.
بخلاف الإرث التاريخي اليَمَني من الدماء والإقصاء، جاءت ثورة 21 أيلول/سبتمبر بممارسة جديدة، ففي يوم انتصارها في 2014م، دعت إلى السلم والشراكة التي تخلوا من أي مصالح خاصة بأنصارالله كمكون على حساب الوطن اليَمَني والمصالح المشروعة لبقية المكونات، اتفاقية السلم الشراكة هي ما ميزت ثورة 21 أيلول/سبتمبر، لذا سارعت كل القوى السياسية اليَمَنية إلى مباركة اتفاق السلم والشراكة والتوقيع عليه، ولم تجد أي قوى سياسية إجحافاً في بنود اتفاق السلم والشراكة، وإن كانت بعض القوى والشخصيات السياسية لم تؤمن بالسلم والشراكة وتريد بدورها إقصاء الآخر، إلا أنها اضطرت إلى التوقيع والإشادة بالاتفاق، وهذه القوى التي لم تؤمن باتفاق السلم والشراكة، كان يُفترض أن تقصى وفق العرف الثوري، وهم اليوم مَن يقاتلون مع العُدْوَان، وصدرت بحقهم أحكاماً بالخيانة الوطنية ومصادرة أموالهم والحكم عليهم بالإعدام وهو ما كان متوقعاً أن يتم يوم 21 أيلول/سبتمبر 2014م لو أن قوى أخرى غير أنصارالله من كان القائد للثورة الشَّعْبية. وهي إجراءات مبررة وضرورية من أجل ترسيخ الثورات “فالحرب الأهلية” بين قوى الثورة وأعدائها، سنة تاريخية رافقت كل الثورات في التاريخ الإنساني كالثورة الفرنسية والروسية والصينية وغيرها، وعدم إقدام أنصارالله على إقصاء هذه الأطراف والشخصيات المعادية لم يؤد إلى استتباب السلام فقد قامت بدورها بتفجير الحرب بطابعها التكفيري الرجعي وبالتعاون مع دول تحالف العُدْوَان.
تحديات اتفاق السلم والشراكة
لم يكن اتفاق السلم والشراكة حيلة من خارج القناعة السياسية لأنصارالله، بل انعكاس لها تجلت هذه الميولات لأنصارالله بشكل واضح في الاتفاقيات بينهم وأبناء المناطق الريفية بعد الإطاحة بمشيخات الأحمر، وكذلك الاتفاقات السابقة للإطاحة بمشيخة الأحمر، كانت كلها تؤكد على المسائل الديمقراطية، من أمان حُرية التنقل، وحرية الفكر واحترام الرأي، ومزاولة الأنشطة الثقافية بشكل سلمي، وحرية الانتماء والتعددية السياسية.
إلى جانب قناعة قائد الثورة بالسلم والشراكة الوطنية، فالتركيبة الاجتماعية الشَّعْبية لأنصارالله جعلتهم يتبنون هذا الاتفاق إذ لا يرون بأن ذلك سوف يُفقدهم أي مصلحة، ولن يخسروا منه شيئاً، على عكس القوى الأخرى المسيطرة والمتسلطة والمالكة الاحتكارية في اليمن التي ترى في هذا الاتفاق تهديداً لمصالحها الفاسدة غير المشروعة، وهذا الأمر تنبه له قائد الثورة واعتبر أنه سيكون أحد أبرز التحديات التي ستواجه اتفاق السلم والشراكة:
” المرحلة القادمة لا يمكن أن يقف فيها ضد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلا الفاسدون أولاً لأنهم يعتبرون أنفسهم متضررين من حزمة الاجراءات الاقتصادية، أيضا أصحاب منهج الاقصاء والاستبداد من لا يقبلون بالشراكة، من يعتبرون أنفسهم متضررين من الشراكة، لا شك أن المرحلة وهي مرحلة انتقالية يجب أن تبنى وتقوم على مبدأ الشراكة، والمرحلة هي مرحلة بناء دولة بناء دولة عادلة، هذا يتطلب تظافر الجميع، تظافر الجهود من الجميع، وتعاون الجميع وتكاتف الجميع، أصحاب منهج الاقصاء هم أيضاً مستبدون، هم من يحرصون على الاستبداد ومصادرة حقوق الآخرين والاستئثار بكل شيء “.
السيد عبد الملك الحوثي “خطاب انتصار الثورة”، 23 أيلول/سبتمبر 2014م.
فرض السلم والشراكة مهمة الثورة
قامت ثورة 21 أيلول/سبتمبر بإزاحة النخب المتسلطة التي كانت تاريخياً تعارض أي انتقال سياسي وأي تطور وتقدم في المجتمع اليَمَني، التي انقلبت سابقاً على اتفاقية العهد والاتفاق واتفاقية الوحدة -بالتعديلات الدستورية غير الشرعية- وتآمرت على ثورة 11 شباط/فبراير ورفضت تنفيذ النقاط العشرين ورهنت البلاد للهيمنة السعودية الأمريكية؛ فبإضعاف وإزاحة هذه القوى وتفكيك عوامل قوتها فتحت الآفاق رحبة أمام التطور الاجتماعي الاقتصادي السياسي في اليمن، وهذه هي المهمة الأساسية لثورة 21 أيلول/سبتمبر في بُعدها المحلي.
البعد الاجتماعي لثورة 21 أيلول/سبتمبر، الذي انعكس في اتفاق السلم والشراكة ينبع من مضمون الثورة السياسي الاقتصادي بتبنيها مصالح أغلب طبقات وشرائح وفئات المجتمع اليَمَني جنوباً وشمالاً، التي تأثرت بقرار الجرعة وكانت تعاني من الوضع السائد. كانت الجرعة هي المصادفة التي مثلت شكل ظهور الضرورة في التغيير الشامل وتحطيم مراكز القوى المهيمنة ولو لم تأتِ الجرعة لجاء حدث آخر يؤدي إلى اندلاع الثورة، وهذه المصادفة لا تعني انعدام السببية فقد تم إقرار الجرعة نتيجة السياسات والممارسات الاقتصادية الفاسدة واللبرالية التي تعيد إنتاج الفقر بما يؤمن حُكم الأقلية الاستبدادية المُسيطرة.
تكتسب الثورة وطنيتها من انتصارها على مراكز النفوذ التي أعاقت حركة التقدّم الاجتماعي، ولضربها “حكومة الوفاق” التي انتهجت المحاصصة بين أطراف “المبادرة الخليجية”، وكذلك في إضعاف المرتكزات العسكرية التنظيمية الأيدولوجية للنخب القديمة، وهي بمجملها سلطة ببنائها التحتي والفوقي تشكلت عن فسادها حالة قناعة موضوعية، وإجماع عام لدى المجتمع اليَمَني والدولي، وهوَ ما جعل من إسقاطها مهمة ديمقراطية ثورية، كما أن ثورة 21 أيلول/سبتمبر في بعدها الاقتصادي تمهد لفتح البلاد أمام التطور الرأسمالي الإنتاجي وتحديث الهياكل الاقتصادية والبنى الاجتماعية التي تم عرقلة تطورها، بالقضاء على النخب التي جيرت أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لمصالح فئوية، في حزبي المؤتمر والإصلاح، وتحجيم قواهم العسكرية الخارجة عن جهاز الدولة والتوجه نحو فصل هذه النخب عن الثروة الوطنية ومنع ممارساتها الاقتصادية غير المشروعة قانونياً، وهذه هي شروط تحقق الشراكة والمنافسة وهي مهمة الثورة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي، وترتبط بديموقراطية الثورةو وطنيتها، من حيث السعي إلى استكمال تحرير القرار الوطني، وإزالة الهيمنة الأجنبية هو شرط لضمان الشراكة الوطنية.
السلم والشراكة كان ضرورة
جاء اتفاق السلم والشراكة ملبياً للضرورة التاريخية المتمثلة في الحاجة إلى رص صفوف اليَمَنيين وتوجيه كل الطاقات إلى البناء متوافقاً مع دعوة قديمة أطلقها جار الله عمر عقب حرب صيف 94 كما جاء الاتفاق ليُعيد المسار السياسي في اليمن إلى مجراه، وذلك بالتأكيد على إصلاح الانحرافات والممارسات غير التوافقية التي تمت بشكل استبدادي من قبل رئيس مؤتمر الحوار الوطني الخائن ” هادي”.
كان قد شاب عملية مؤتمر الحوار الوطني تجاوزات عديدة مخلة بمسار الحوار الوطني، قام بها ” عبدربه منصور هادي”، وكانت مؤشراً على عدم قناعته ومن خلفه الأمريكيين بمبدأ التوافق والحلول الوطنية، وتحويل مؤتمر الحوار مجرد احتفالية شكلية لإضفاء الطابع الوطني على التوجهات العُدْوَانية التي كانت تُفرض على الشَّعْب، ومن أبرز هذه التجاوزات، عدم تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كما نصت على ذلك وثيقة الضمانات، بحيث تلتزم في تشكيلها بمبدأ الشراكة الوطنية الواسعة، ومبدأ التوافق ومبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد، ومن تلك المؤسسات “الحكومة الوطنية” الجديدة وتوسيع مجلس الشورى لاستيعاب القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وخاصة القوى الأساسية التي ليس لها تمثيل (أنصار الله والحراك الجنوبي).
التجاوزات في مؤتمر الحوار الوطني
كان من أخطر التجاوزات في مؤتمر الحوار الوطني هو ما يتعلق بالهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، فقد ظل “هادي” يرفض إصلاح وضعها حتى مرحلة ما بعد اتفاق السلم والشراكة، فمن المفترض أن لهذه الهيئة التوافقية سلطة الرقابة والإشراف والمتابعة على كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية في البلد بما فيها مؤسسة الرئاسة والبرلمان فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولذلك فقد تم تأجيل تشكيل الهيئة الوطنية والقيام بتمرير قرارات بعيداً عن إشرافها ومتابعتها، منها قضية تقسيم الأقاليم ومنها إقرار المصفوفة التنفيذية المزمنة الخاصة بمخرجات الحوار وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمخرجات كل ذلك قبل تشكيل الهيئة كما أن لجنة صياغة الدستور انتهت من المسودة الأولية للدستور دون أي رقابة عليها من قبل هذه الهيئة الوطنية المفترضة والتي لم يتصحح وضعها ولم ترجع إليها القرارات التي حسمت قبل تشكيلها.
خالفت لجنة تحديد الأقاليم المهام التي حددتها لها وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي القاضي بتشكيلها فقد نصت وثيقة حل القضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة على: “وجوب أن تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنين في الجنوب وخيار الإقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق” وما حصل كان خلاف ذلك حيث حصرت اللجنة عملها في خيار الستة الأقاليم ورفضت النقاش حول الخيارات الأخرى وذلك من أجل فرض الخيار المعد سلفاً. كما تم فرض هذا الخيار غير التوافقي على لجنة صياغة الدستور، حيث ألزم القرار الرئاسي القاضي بإنشاء وتشكيل لجنة صياغة الدستور على اللجنة العمل تحت إطار مخرجات لجنة تحديد الأقاليم التي خالفت مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما تم عرقلة بعض الاستحقاقات والالتفاف على بعضها الآخر منها إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة كما نصت عليه المادة 44 من مقررات قضية صعدة، ولكن في الواقع صدر قرار جمهوري بإنشاء صندوق خاص بشهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي الجنوبي مع تجاهل شهداء وجرحى محافظة صعدة. وعدم إعادة المبعدين والمفصولين وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات كما نصت عليه المادة 9من مقررات قضية صعدة فلم ينفذ منها شيء حتى انتصار الثورة. ومنها أيضاً سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية كما نصت عليه المادة 32 من مقررات قضية صعدة، ولم ينفذ منها شيء حتى انتصار الثورة.
هذه وغيرها من التجاوزات الصريحة والممارسات التخريبية المباشرة من قبل “هادي” والنخب الحاكمة والسفير الأمريكي، كانت بحاجة إلى عملية إصلاح وعملية الإصلاح هذه لم تكن لتأتي نتيجة صحوة ضمير “هادي” بل بضغط شعبي ثوري، وقد كان أنصارالله هم القوة السياسية الوحيدة القادرة على إزاحة هذه القوى الاستبدادية الاستغلالية الفاسدة، وقيادة مشروع التغيير في ذلك الظرف، وهذا الأمر يعود إلى عاملين ذاتي وموضوعي، الذاتي هي قناعة أنصارالله بأن البلد لا يُمكن أن يحكمه طرف بمفرده وأنه بلد الجميع فهو ما أكد عليه قائد الثورة في خطاب انتصار الثورة:
“في هذا السياق أيضاً هناك جملة من العوامل المهمة المساعدة على التغلب على التحديات أولها الإيمان بالشراكة والإيمان أيضاً بالعدالة، حينما تؤمن المكونات والقوى السياسية بمبدأ الشراكة وأنه بات ضرورةً إلى هذا المستوى بات ضرورةً لإصلاح الوضع في بلدنا، وبات أساساً متفقاً عليه، بات أساساً مقراً من الجميع لإدارة شؤون هذا البلد، الإيمان بالشراكة وأنها هي التي تجسد العدالة، ويمكن أن تكون هي قواعد للعدالة، لأنه لا يمكن في مثل هذه الظروف وهذه المرحلة أن يأتي طرف ما ليفرض نفسه على كل الشعب اليمني في مرحلة هي مرحلة بناء دولة، فالإيمان بالشراكة والتجسيد لقيم العدالة يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق الإنجازات الكبرى”.
خطاب انتصار الثورة”، 23 أيلول/سبتمبر 2014م
|| تقرير || أنس القاضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مؤتمر الحوار الوطنی مخرجات الحوار کما نصت
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تريند «طبق اليوم» حرام شرعًا لهذا السبب
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم بيع الغرر والجهالة، موجهًا الضوء على الأضرار التي قد تنشأ جراء مثل هذه المعاملات.
وأوضح «شلبي» في فتوى له، أنه في بعض الأحيان تكون المعاملات التجارية تحتوي على نوع من "الغرر" أو "الجهالة"، مما قد يؤدي إلى وقوع أحد الأطراف في خداع أو ضرر غير متوقع.
تريند طبق اليوم في بعض المطاعم
وأشار إلى مثال شائع مثل تريند "طبق اليوم" في بعض المطاعم، حيث يُعرض طبق معين بسعر محدد، ولكن لا يعرف الزبون ما يحتويه الطبق أو مكوناته بالتفصيل، في مثل هذه الحالات، يتفق الزبون مع المطعم على تناول الوجبة بسعر معين، ولكن لا يتم تحديد التفاصيل الداخلية للطبق، وهو ما يعد نوعًا من الجهالة أو الغرر في العقد.
ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية نهت عن بيع الغرر أو المجهول في المعاملات التجارية لأن هذا يسبب أضرارًا للطرفين، فحتى إذا كان الطرفان موافقين على هذا النوع من البيع، إلا أن الإسلام يهدف إلى الحفاظ على وضوح المعاملات التجارية وحماية الأطراف من الوقوع في الخداع أو الاستغلال، حيث يعتبر الغرر في هذه الحالات مثل "بيع المجهول"، الذي قد يؤدي إلى نزاع أو تضرر للمتعاملين بسبب عدم وضوح العناصر المباعة.
حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيبحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
تجنب الأضرار الاجتماعية والنفسيةوأشار إلى أن هذا المنع ليس فقط من باب حماية الطرفين المتعاقدين، بل هو أيضا من باب تجنب الأضرار الاجتماعية والنفسية التي قد تنشأ من هذه المعاملات الغامضة، حيث يمكن أن يؤدي عدم وضوح تفاصيل العقد إلى حدوث خلافات أو حتى استغلال.
ونبه على المعاملات في الإسلام يجب أن تكون واضحة وشفافة، وينبغي أن يعرف كل طرف بالضبط ما الذي يشتريه أو يبيعه، فكما لو كنت تشتري حقيبة بمبلغ معين، يجب أن تعرف تمامًا ما تحتويه الحقيبة وما هي مكوناتها، وكذلك الأمر في بيع الأطعمة أو أي سلعة أخرى.
قالت دار الإفتاء، إن هذا التعامل لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت التعاقد، وهي في هذه الحالة من قبيل بيع العين الموصوفة الغائبة عن مجلس العقد؛ وهو من البيوع الجائزة على ما ذهب إليه جمهور فقهاء الحنفية والمالكية وهو المعتمد عند الحنابلة من إحدى الروايتين، مع ثبوت الخيار للمشتري؛ قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (8/ 81، ط. دار الكتب العلمية): [ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده].
ونقلت قول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 25، ط. دار الفكر): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)].
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على المرجع السابق نفسه": [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة، إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: "وجاز بيع غائب" أي على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب، بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري، لا إن كان بتًّا أو على السكوت فإنه لا يجوز].
وعرضت العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 494-496 ط. مكتبة القاهرة): [وفي بيع الغائب روايتان: أظهرهما: أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. وبهذا قال الشعبي، والنخعي، والحسن والأوزاعي.. وإسحاق. وهو أحد قولي الشافعي. وفي رواية أخرى، أنه يصح. وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الثاني للشافعي.. وإذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد، لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه].
ويرى فقهاء الشافعية والرواية الثانية في مقابلة المعتمد عند الحنابلة عدمَ جواز بيع العين الغائبة؛ قال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (2/ 274، ط. دار الفكر): [(و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر].
بيان المقصود بعقد السلم والفرق بينه وبين بيع الإنسان لما لا يملكه
ثانيهما: أن تكون السلعة غير مملوكة للبائع وقت التعاقد، وهي في هذه الحالة من قبيل السلم.
والسلم: اسْمٌ لِعَقْدٍ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثَمَّنِ آجِلًا، أو هو بيع شيء موصوف في الذمة. ينظر: "أسنى المطالب" (2/ 122).
والسلم من العقود التي أباحتها الشريعة الإسلامية والأصل فيه قبل الإجماع؛ قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: 282]. فهذه الآية نزلت في السلم خاصة؛ وهذا قول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر "الجامع لأحكام القرآن للقرطبي" (3/ 377).
ولما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: «مَنْ سلف فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوم إِلَى أجلٍ مَعْلُوم».
ولا يدخل السلم في بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه في حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه: "نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي"؛ لأن السلم بيع صفة مضمونة على بائعها أما بيع ما ليس عند الإنسان فهو بيع شيء بعينه لا يملكه البائع؛ يقول الإمام الشافعي في "اختلاف الحديث" -مطبوع ملحقا بـ"الأم للشافعي"- (8/ 664، ط. دار المعرفة): عن الفرق بين السلم وبيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه: [فأما حديث حكيم بن حزام، فإن رسول الله نهاه -والله أعلم- عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه، والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم بن حزام -والله أعلم- حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاثًا أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وهذا بيع ما ليس عند المرء، ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها، وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري، وليست بيع عين، بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع، ولا يكون بيع العين مضمونًا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت].
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة السلم أن يكون الأجل الذي يوفَّى فيه المسلم فيه معلومًا؛ لقول سيدنا رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في "صحيحه": «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فقد أَوْجَبَ معلومية الأجل.
وتحديد الأجل إما أن يكون حقيقة أو حكمًا؛ فالحقيقي يحصل بتحديد يوم معين أو شهر معين، والحكمي يحصل بأن يكون للمتعاقدين عادة بوقت القبض كأرباب المزارع فَإِنَّ عَادَةَ الْقَبْضُ عندهم عِنْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ، وأرباب الثمار فإن عادة القبض عندهم زَمَنَ جَذِّ الثِّمَارِ.
وقد اتفق الفقهاء على اعتبار التحديد الحقيقي، أما التحديد الحكمي فقد اختلفوا في اعتباره؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم اعتباره، وذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية إلى اعتباره؛ يقول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 205، ط. دار الفكر) [(و) الشرط الثالث (أن يؤجل) أي السلم بمعنى المسلم فيه (بمعلوم) أي بأجل معلوم للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة بوقت القبض وإلا فسد].
قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على المرجع السابق نفسه": [(قوله وأن يؤجل) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه، بخلاف ما إذا ضرب الأجل؛ فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الأجل، واشترط في الأجل أن يكون معلومًا ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه، والأجل المجهول لا يفيد؛ للغرر، وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يومًا؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده (قوله كمن لهم عادة بوقت القبض) أي فلا يحتاج لضرب الأجل، وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار؛ فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع، وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار].
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (3/ 494-496 ط. مكتبة القاهرة): [لا بد من السلم كون الأجل معلومًا السلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [البقرة: 282]. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف، ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه. وكذلك قال ابن عباس، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. وعن أحمد، رواية أخرى، أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أحمد: إن كان شيء يعرف فأرجو، وكذلك إن قال: إلى قدوم الغزاة. وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم فأما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتفاوت أيضًا، فأشبه الحصاد. واحتج من أجاز ذلك، بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن، يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة. ولنا ما روي عن ابن عباس، أنه قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد].
ولو أطلق المتعاقدان في السلم ولم يحددا أجلًا حقيقيًّا أو حكميًّا بأن لم تكن لهم عادة في القبض فإن الحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم صحة السلم في هذه الحالة، أما الشافعية فإنهم يفرقون بين ما إذا كان المبيع موجودًا لدى البائع أو غير موجود؛ فإن كان موجودًا انعقد السلم حالا في الصحيح عندهم –وانعقاد السلم حالا جائز عند الشافعية- وإن كان غير موجود لم يصح السلم؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (1/ 110، ط. دار الفكر): [ويصح حالا ومؤجلا؛ فإن أطلق انعقد حالا، وقيل: لا ينعقد].
ويقول العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 8، ط. دار الكتب العلمية): [(فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل وكان المسلم فيه موجودًا (انعقد حالا) كالثمن في البيع المطلق والأجرة، فإن لم يكن المسلم فيه موجودًا لم يصح (وقيل لا ينعقد) ؛ لأن المعتاد في السلم التأجيل فحمل المطلق عليه، فيكون كما لو ذكر أجلًا مجهولًا، وعلى الأول لو ألحقا به أجلًا في المجلس لحق على الأصح كما يجوز تعيين رأس المال فيه، ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالًا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحًا].
وأفادت دار الإفتاء: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المبيع مملوكًا للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل بيع العين الغائبة وهو جائز على قول جمهور الفقهاء مع ثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، وإن كان المبيع غير مملوك للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل السلم؛ فإن كان الأجل محددًا تحديدًا حقيقيًّا أو حكميًّا صح العقد، وإن أطلق العاقدان ولم يحددا أجلًا؛ فإن كان المبيع موجودًا وقت التعاقد انعقد سلمًا حالا وهو صحيح، وإن لم يكن موجودًا وقت التعاقد فلا يصح.