دبي: محمد ياسين 
كشف المهندس حمد العفيفي، مدير إدارة التحكم الموحد بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مركز التحكم الموحد يعتمد على بنية تحتية متطورة تضم شبكة مكونة من 7700 كاميرا مراقبة تغطي 40% من مدينة دبي. 
وأضاف أن هذه الشبكة تمكن من مراقبة الوضع المروري بشكل لحظي والاستجابة السريعة لأي طارئ، وأوضح أن الأنظمة الحديثة تساعد على تحليل البيانات الضخمة لتحديد المناطق الأكثر تضرراً بالاختناقات المرورية أو تجمعات المياه، ما يتيح الوجود الاستباقي في تلك المواقع.


وقال العفيفي خلال حديث صحفي على هامش معرض ومؤتمر أنظمة النقل الذكية في دبي، إن المركز يتعامل مع أكثر من 400 فعالية تنظم في الإمارة سنوياً، بما في ذلك فعاليات دورية كبرى وأخرى استثنائية، الأمر الذي يسهم في تنظيم حركة المرور خلال أوقات الذروة وضمان سلاسة التنقل بين مختلف وسائل النقل.
وأضاف أن تحليل البيانات الضخمة مكّن الهيئة من تحديد 150 موقعاً لتجمعات المياه، ما أدى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية، في إطار خطة دبي التي تهدف إلى معالجة تلك المواقع وزيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ بشكل استباقي.

حمد العفيفي


وأوضح أن المركز يلعب دوراً حيوياً في رصد الاختناقات المرورية والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المركز يعتمد على توجيه أكثر من 150 معدة، تشمل مضخات وعربات شفط المياه ومركبات التدخل السريع إلى مواقع الأزمات فور رصدها، بهدف الحد من تأثيرها في الحركة المرورية وتحسين فاعلية استجابة الفرق الميدانية.
وأكد أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل شرطة دبي وبلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لا سيما بعد تفعيل غرفة العمليات الموحدة في أكتوبر 2023 لمواجهة موسم الأمطار والحالات الطارئة الأخرى، وأوضح أن المركز يعتمد على تقنيات متقدمة، مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) وكاميرات المراقبة، لضمان سرعة الاستجابة وتوزيع الموارد بكفاءة.
وأشار إلى أن خطط الهيئة الاستباقية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، حيث يتم تفعيل الفرق الميدانية قبل 24 ساعة من الحالة الجوية المتوقعة، بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وأن هذا التحضير المسبق يتيح نشر المعدات والموارد في المواقع الحرجة.
وأضاف العفيفي، أن مركز التحكم الموحد يسهم في تكامل العمليات التشغيلية عبر التنسيق المستمر بين مراكز التحكم المختلفة، وذلك لتقليل تأثير الحوادث والأزمات على حركة النقل اليومية، بمراقبة وتحليل البيانات المرورية لضمان انسيابية حركة سيارات الأجرة والحافلات ووسائل النقل الأخرى.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسكندرية يصدر عدة قرارات ضمن خطة التطوير المروري لمحور المحمودية
  • 5 خطوات لحماية البيانات من الجرائم الإلكترونية
  • كاميرا استثنائية.. تسريبات جديدة حول هاتف سامسونج Galaxy S25 Edge
  • الأغلبية تقول إن الحكومة تمكنت من التحكم في تقلبات الظرفية الدولية وأسست لتحولات هيكلية
  • إيران تراقب إدارة ترامب عن كثب
  • تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية وتجهيز مستشفى 500500
  • ممرات تحت الأرض.. توجه جديد لفك عقدة الاختناق المروري في بغداد
  • Google Sheets يحصل على ترقية بالذكاء الاصطناعي مع تحسينات في تحليل البيانات
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • هيئة حماية البيانات في دولة أوروبية تستجوب «ديب سيك»