البرلمان الموزمبيقي يقر تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البرلمان في موزمبيق اليوم الأربعاء عن اعتماد تعديلات مهمة على قانونين انتخابيين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان النزاهة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر المقبل.
التعديلات شملت قانون رقم 15/2024، الذي يفرض ضرورة تسليم نسخ موقعة ومختومة من المحاضر الأصلية وإشعارات تجميع الأصوات إلى المراقبين وممثلي المرشحين وكذلك الصحفيين، مما يسهم في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، التعديلات التي تم إقرارها وأصبحت سارية المفعول منذ أغسطس، تشمل المادة 99 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المسؤولين في مراكز الاقتراع توزيع الوثائق الرسمية بعد إتمام عملية التصويت.
كما تتضمن التعديلات الجديدة المادة 192 من قانون الانتخابات، والتي تسمح بالطعن القانوني في المخالفات الانتخابية على المستويات المحلية، الإقليمية، أو الوطنية.
التعديلات تمنح المحاكم المحلية السلطة لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات إذا دعت الحاجة، مما يوفر المزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مراقبة للإشراف على الانتخابات العامة في موزمبيق، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للانتخابات في البلاد.
وذكر بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قد اختار لورا بالارين سيريزا، العضوة في البرلمان الأوروبي، لتكون رئيسة بعثة المراقبة في هذه الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الانتخابات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.