كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف « فتاة التجمع»ـ ن إ ـ بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين أحمد» بالسجن 15 عام مُشدد في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهام.

و أوضحت الحيثيات، أنه بجلسة الحكم أنكر المتهم لدى سؤاله عما نسب إليه من اتهام، حيث مثل وكيل المجني عليها عابدين بكري وادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أن الدفاع الحاضر مع المتهم ادعى مدنيًا قبل المجني عليها بمبلغ 100ألف وواحد جنيها، فيما طلب سماع شهادة شاهد الإثبات الخامس والطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الطب الشرعي، لذا قامت المحكمة بفض حرز القضية في مواجهة المتهم، إذا طلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض وتناقض التقرير الطبي الصادر من المستشفى مع تقرير الطب الشرعي وبطلان التحريات، وموضوعيًا كيدية الاتهام وتلفيقها وانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط«كتر».

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنها رأت أن جريمة الخطف بالتحايل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته وكان تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها المحكمة بغير معقب مادام استدلالها سليمًا.

وتابعت المحكمة، أن كان الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها - بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق.

وبينت المحكمة، أن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية (تفاصيل)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجنايات المحكمة فتاة التجمع سيدة التجمع المجنى علیها هتک العرض

إقرأ أيضاً:

الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

الإعدام لقهوجي خطف صغيرا وتعدى عليه بسبب كلب بالقليوبيةرفض خطبته من شقيقته.. كواليس محاولة خطف شاب بالعمرانيةالمؤبد لسائق توك توك بتهمة خطف طفلة وسرقتها بالشرقيةمضاعفة عقوبة خطف الأطفال في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

و عرض  النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.

مقالات مشابهة

  • دفاع المجنى عليه في واقعة الفردوس: موكلى لم يطلب مليون جنيه مقابل التصالح
  • تأجيل محاكمة سائق توك توك في هتك عرض فتاة بالسلام لجلسة 19 مارس
  • المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر
  • فى ذكرى وفاتها.. ما الذى حدث فى قضية حبيبة الشماع؟
  • خيط الجريمة.. قصة عامل قمامة قتل عجوز بعدما طالبته بالإيجار فى الجيزة
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
  • في نهار رمضان.. فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جسديا بالمطرية
  • ضرب الطاولة ورفع صوته.. نتنياهو "ينفجر" أمام المحكمة
  • هارب من السجن المؤبد.. سقوط عاطل متهم في جريمة قتل بالتجمع