كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حُكمها على «سائق أوبر» في واقعة خطف « فتاة التجمع»ـ ن إ ـ بالتحايل وهتك عرضها بالإكراه، والمعاقب فيها المتهم «حسين أحمد» بالسجن 15 عام مُشدد في الدعوي رقم 2776 لسنة 2024 جنايات قسم ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1008 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عما أسند إليه من اتهام.

و أوضحت الحيثيات، أنه بجلسة الحكم أنكر المتهم لدى سؤاله عما نسب إليه من اتهام، حيث مثل وكيل المجني عليها عابدين بكري وادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أن الدفاع الحاضر مع المتهم ادعى مدنيًا قبل المجني عليها بمبلغ 100ألف وواحد جنيها، فيما طلب سماع شهادة شاهد الإثبات الخامس والطبيبة الشرعية التي أعدت تقرير الطب الشرعي، لذا قامت المحكمة بفض حرز القضية في مواجهة المتهم، إذا طلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا على الدفع بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض وتناقض التقرير الطبي الصادر من المستشفى مع تقرير الطب الشرعي وبطلان التحريات، وموضوعيًا كيدية الاتهام وتلفيقها وانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط«كتر».

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنها رأت أن جريمة الخطف بالتحايل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲۹۰ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان المكان بقصد العبث به وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني له أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته وكان تقدير ركن التحيل أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها المحكمة بغير معقب مادام استدلالها سليمًا.

وتابعت المحكمة، أن كان الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها - بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق.

وبينت المحكمة، أن ركن القوة فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها - أو برضاء المجنى عليها وبغير قوة أو تهديد وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه من عدمه - جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ولا يلزم أن يتحدث الحكم وأن القصد الجنائي في جريما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي من الدلائل على قيامه.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية (تفاصيل)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجنايات المحكمة فتاة التجمع سيدة التجمع المجنى علیها هتک العرض

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • طبيبة كفر الدوار لـ المحكمة: لم أرتكب جريمة تمس الشرف.. وهناك حملة لتشويه سمعتي
  • طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة: هناك حملة لتشويه سمعتى ولم استهدف الترند
  • صديقة عمري.. بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل جريمة القاهرة الجديدة: رجل الأعمال مدمن
  • تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
  • بدأت بادعاء النبوة وانتهت بذبـ.ـح ابنته.. تقرير الصحة النفسية يكشف مفاجأة في جريمة ديروط
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • القبض على متهم بابتزاز فتاة إلكترونيًا في بغداد
  • في واقعة عين شمس.. قائد السيارة: هي اللي خبطتني ونزلت اطمنت عليها
  • بقعة دم وبطاقة بنك.. التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الاسكندرية
  • رأفة ودموع في القفص.. كيف واجه القاضي «سعد الصغير» في قضية الحشيش؟