غرداية: حجز ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين والهيروين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنصورة التابعة لأمن ولاية غرداية، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية.
كما ت خلال العملية حجز ما يقارب 2 كلغ مخدرات صلبة من كوكايين والهروين، مع توقيف شخصين من جنسية اجنبية.
العملية وحسب بيان ذات المصالح جاءت على إثر استيقاء معلومات حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين وترويج المخدرات الصلبة.
وأفضت التحريات الحثيثة إلى تحديد هوية شخصين (أجنبيين) مشتبه فيهما وتوقيفهما، بعد تحويلهما وإخضاعهما لعملية التصوير بالأشعة تبين تواجد كمية معتبرة من الكبسولات داخل أحشائهما.
أين تم كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، المتمثل في اعتمادهم على نقلها عن طريق بلعها ووضعها في أحشائهما.
ومكنت العملية من إستخراج 44 كبسولة بـوزن 980 غرام من مادة الكوكايين من داخل أحشاء المشتبه فيه الأول.
بالإضافة إلى إستخراج 41 كبسولة بوزن إجمالي قدره 925 غرام من مادة الهيروين، من أحشاء أما المشتبه فيه الثاني.
وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير أواستيراد المخدرات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة