التموين: احتياطى القمح 6 أشهر والسكر 14.9 والزيت التموينى 7.4 شهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صرح أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين أن الاحتياطى الاستيراتيجى من السلع الأساسية يغطى احتياجات البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر لبعض السلع و14 شهر لسلع آخرى يبلغ احتياطى القمح التمويني 6 أشهر والسكر التمويني 14.9 شهر والزيت التمويني 7.4 شهر، أما الاحتياطى الاستيراتيجى من الدواجن المجمدة يبلغ 10.2 شهر واللحوم الطازجة 7.
وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت الاسبوع الماضي على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه. وذلك لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.
يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي لوزارة التموين زيت طعام خام السلع التموينية هيئة السلع التموينية بطاقات التموين الدواجن المجمدة احتياطى القمح السكر التموينى الزيت التمويني احمد كمال
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .
و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.
كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.