أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.


ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استغلال الأطفال جنسيا الأعمال المنافية للآداب قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك يحتفى المسلمون بـ عيد الفطر المبارك 2025 ، وخلال أيام العيد يلجأ البعض لالتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض، أو التحرش بالآخرين.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبي هذه الجرائم .


عقوبة الابتزاز الإلكتروني


نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة حيازة الألعاب النارية


حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


عقوبة التحرش


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

مقالات مشابهة

  • مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
  • بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
  • حقيقة منشور ممارسة فتاة الأعمال المنافية للآداب داخل سيارة في دمياط
  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها
  • مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
  • فضحية جديدة لإدارة ترامب.. بيع بيانات كبار المسؤولين عبر الإنترنت
  • وزيرا الاتصالات والمالية يشهدان الملتقى الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟