أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.


ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.


ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:

 

1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

 

2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استغلال الأطفال جنسيا الأعمال المنافية للآداب قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الحكم على عامل بتهمة استغلال الأطفال بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الدم عن طريق استغلال الأطفال.

تفاصيل القضية .. 

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم بالاشتراك مع آخرين محكوم عليهم قام بالتعامل مع أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم حسام.ا وأحمد. ف وآخرين مجهولين بأن استدرجوهم إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية 60 جنيها للكيس الواحد والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثاني والثالث طفلين”.

وتابع أمر الإحالة، أن “المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا بتزوير محررات فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات”.

وثبت بتقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.

مقالات مشابهة

  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مراجعة نهائية لمادة الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية لطلاب الإسكندرية
  • اختتام فعاليات دورة أساسيات الحاسب الآلي والتحول الرقمي لمستشارى هيئة قضايا الدولة
  • تفاصيل الحكم على عامل بتهمة استغلال الأطفال بالقاهرة
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • امتحان التربية الدينية.. عقوبات بالجملة تواجه مسرب امتحانات الشهادة الإعدادية
  • خبير يوضح كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن