ما هي عقوبة استغلال الأطفال في الأعمال الغير مشروعة والمنافية للآداب؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أوجب "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم استغلال الأطفال جنسيًا وتحريضهم على القيام بأعمال منافية للآداب، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
1- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لأعـداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
2- استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمـة أو على القيام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استغلال الأطفال جنسيا الأعمال المنافية للآداب قانون الطفل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء.
وخلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، استعرضت اللجنة ملاحظات ومرئيات أعضاء لجنة التقنية والابتكار حول مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.