نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي يتضمن الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

وجاء نص الموافقة: إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبناءً على نظام البلديات والقرى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21 /2/ 1397هـ.

أخبار متعلقة القبض على 4 مروجي مخدرات في القصيم والرياضالرياض وضباء.. الدفاع المدني يباشر انقلاب ناقلة وقود ويخمد حريق مصنع

وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23 /9/ 1435هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /8/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 10 /9/ 1440هـ، على النحو الوارد في القرار.

وبعد الاطلاع على لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تحل اللائحة محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4100002706 وتاريخ 5 /1/ 1441هـ.

ثالثاً: تُنشر اللائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رابعاً: يُبلَّغ القرار لمن يلزم لتنفيذه.

رسوم تقديم منتجات التبغالمادة الأولى:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.

الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.

المادة الثانية:

1- تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

2- تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل وحدة تبغ، وفقاً لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة الثالثة:

على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

المادة الرابعة:

1- يكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

2- يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

المادة الخامسة:

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.

تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ - اليوم

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام الشؤون البلدية والقروية والإسكان رسوم تقديم منتجات التبغ أخبار السعودية الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان

إقرأ أيضاً:

أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل

أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.  

أزمة في فيصل والهرم

وأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.  

وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."  

فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالحمحافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل

وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.  

وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.

طلبات الإحاطة

وتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.

ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.

مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.

مقالات مشابهة

  • هذا موعد الانتخابات البلدية والاختيارية
  • أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
  • بكين تفرض رسوماً إضافية على منتجات أمريكية
  • وزير داخلية فرنسا يؤدب الكبرانات : أعددنا لائحة جزائريين لطردهم وكافة الإتفاقيات سيتم مراجعتها
  • العراق يتحرك لضبط تجارة التبغ ومنع الأرجيلة والسجائر دون 18 عاماً
  • شاليمار الشربتلي تروي نجاتها من إصابة خطيرة كادت تفقدها القدرة على الرسم
  • مليون دولار.. إعلامي يكشف تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك الودية ببغداد
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: ممتنون لإدارة ترامب بشأن الموافقة العاجلة على صفقة الأسلحة
  • وكيل تعليم مصر الجديدة توجه بتفعيل لائحة التحفيز التربوي
  • 50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية