قبل تشكيلهم.. ننشر اختصاصات وأهداف لجنتي التعليم والزراعة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أيام قليلة على انطلاق الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وانتهاء الإجازة البرلمانية، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الزراعة بمجلس النواب وجاءت الاختصاصات كالآتي:
اختصاصات لجنة التعليم:
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2-شئون البحث العلمى
3- تطوير التعليم الجامعي.
4- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى
6-المجامع العلمية واللُّغوية.
7 - السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8-شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء
هيئات التدريس ومعاونيهم وتنمية كفاياتهم العلمية
ومهاراتهم المهنية.
9 - الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار
11 التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى وغير
ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث
العلمي.
اختصاصات لجنة الزراعة:
1- الإنتاج الزراعي.
2 - الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى
3- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
5- نهر النيل والري والصرف.
6 - النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال
الزراعيين والصيادين.
7- الأمن الغذائى.
8- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى
9- الثروة السمكية وتنميتها.
10- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائى
والثروة الحيوانية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في
اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الزراعة
واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة
الحيوانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة الإجازة البرلمانية الائتمان الزراعي التشريعات الخاصة التعليم والبحث العلمي الجمعيات التعاونية الزراعية اللائحة الداخلية لمجلس النواب تطوير التعليم الجامعي مجلس النواب لجنة الزراعة بمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «النواب».. 3 اختصاصات لـ اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونصت المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.