يتيح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إمكانية التصالح مع المتهمين في الجرائم الواردة في القانون، ولكن وفقًا لشروط محددة.

 

حيث تنص المادة 59 على أنه "يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المشار إليها في هذا القانون، بشرط ألا تكون قد نتجت عنها إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، ويشترط أيضًا إزالة أسباب المخالفة".



١- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.


٢- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.


ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.


وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استبدال السلع القيمة السوقية انقضاء الدعوى الجنائية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك هذا القانون

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • حماية المنافسة يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري قضايا الدولة حول "سياسات المنافسة"
  • حماية المنافسة تعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري هيئة قضايا الدولة.. تفاصيل
  • ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
  • في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • "حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يجيب