تأييد عقوبة “السجن 10 سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لجبهة النصرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عاقبت محكمة استئناف جنايات المنيا ، اليوم الأربعاء، برفض استئناف عامل، مقيم بأحدي قري مركز مغاغة، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الحكم السابق، في اتهامه بالانضمام لجماعة مسلحة ، "جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ، والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.
تأييد عقوبة “السجن 10سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لـ جبهة النصرةحيث أصدرت حكمها برفض الطعن، المقدم من عامل بمعاقبته بـ السجن المشدد 10 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية.
ترجع احداث الواقعة إلي أنه في غضون الفترة من 2018-2022 ، التحق «منتصر. ع. أ» 38 سنة، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز مغاغة، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، بان التحق بجماعة «جبهه النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.
وعقب القبض على المتهم، اعترف بتسلله عبر الدروب الصحراوية الغربية إلي دولة ليبيا، حيث تلقي دروسا في تأصيل فكرة القتال ضد الجيس النظامي الليبي، بدعوي وصفه بـ«العدو الصائل»، وقنع بتلك الافكار، وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أحالته للمحاكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز مغاغة جبهة النصرة دولة ليبيا
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة