لزيادة نسبة المشاهدة.. امرأة تواجه عقوبات رادعة لنشرها مقاطع خادشة للحياء بـ "تيك توك"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها "التيك توك"، حيث وضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.
وفي هذا السياق، تمكنت قوات الأمن في الجيزة من القبض على سيدة قامت ببث فيديوهات خادشة للحياء وغير لائقة عبر تطبيق "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وجني الأرباح، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التيك توك الشبكة المعلوماتية بيانات شخصية تقنية المعلومات عقوبات رادعة قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات خادشة للحیاء لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون جديد.. شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليونيشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
حالات لا يسري عليها القانونوحدد القانون حالات لا تسري أحكام هذا القانون، وهي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيهقرار هام من الضرائب: خضوع الأنشطة الإلكترونية للضريبة .. تفاصيلويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.