موقع 24:
2025-01-30@18:46:35 GMT

انتهاء سحب النفط من الناقلة "صافر"

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

انتهاء سحب النفط من الناقلة 'صافر'

أعلنت الأمم المتّحدة، الجمعة، انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية، قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر.

وأشارت إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يرحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة صافر إلى سفينة الاستبدال اليمنية انتهى بأمان اليوم، مجنباً المنطقة ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة".


من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن هذا الإنجاز يعني انتهاء "الشق الأساسي" من الجهود التي تُبذل منذ سنوات، لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة "صافر".

وقال شتاينر: "نحن اليوم ممتنون جداً لتمكننا من إعلان اكتمال هذا الجزء من المشروع"، وأضاف أن "ذلك يزيل التهديد الوشيك والفوري الذي أصبح محط أنظار العالم بأسره: ناقلة النفط التي يمكن أن تنهار أو تنفجر في البحر الأحمر."

غير أن الخطر الذي تشكله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد، وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، "فإن الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي" مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفككها.
وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها.

وأشار شتاينر إلى أن هذه المرحلة ستستغرق "بين أسبوعين وثلاثة أسابيع".

و"صافر" التي صنعت قبل 47 عاماً وتستخدم منذ الثمانينات منصة تخزين عائمة، ترسو على بعد نحو خمسين كيلومتراً من ميناء الحُديدة الإستراتيجي الواقع في غرب اليمن، ويعد بوابة رئيسية لدخول البضائع والإمدادات، ولم تخضع "صافر" لأي صيانة منذ 2015 حين اشتدت حدة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن.

وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن "إكسون فالديز"، وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة آلاسكا.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صافر اليمن حرب اليمن

إقرأ أيضاً:

النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم

أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.

و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.

و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. 
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
  • دولفين يرد الجميل للبحار الذي أنقذه.. فيديو
  • حركة إم 23.. جناح إثنية التوتسي المسلح الذي أحكم قبضته على الكونغو
  • بالفيديو| حاكم الشارقة يزور الصف الذي درس فيه بالمرحلة الابتدائية
  • بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً... لهذه الاسباب لم يُصعّد حزب الله
  • عاجل | مصنع أبو قرقاص يعود لإنتاج السكر من البنجر بعد انتهاء المورّد من "القصب"
  • النهاردة كام طوبة؟.. موعد انتهاء أكثر شهور السنة برودة
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية قريبًا: كل التفاصيل
  • بعد انتهاء الهدنة.. بلدة جنوبية تكشف ما فعله مجلس الجنوب