ضوابط وشروط تراخيص معاهد تدريب البحارة العاملين على اليخوت.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدَر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً رقم 509 لسنة 2024 بشأن إصدار أحكام الترخيص لمعاهد تدريب البحارة للعاملين على اليخوت، نُشر القرار بالجريدة الرسمية.
الأوراق المطلوبة للترخيص- يتقدم طالب الترخيص أو من يمثله بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمقرها الرئيسي بالإسكندرية مفرقاً به المستندات الآتية:
ـ عقد تأسيس المعهد وعقد مليكة المقر أو عقد الإيجار على أن يتضمن الغرض من الاستخدام وهو معهد للتدريب البحري في مجال اليخوت.
ـ مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري العمل به ومُدرج به نشاط التدريب في مجال اليخوت.
ـ البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وموضح بها نشاط المعهد.
ـ وثيقة أو شهادة الإعفاء من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمعاهد غير الهادفة للربح مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التضامن الاجتماعي.
ـ لائحة النظام الأساسي للمعهد.
ـ الهيكل التنظيمي والوظيفي للمعهد.
ـ صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بالمعهد بشرط ألا يكون مدون بها أي سوابق قضائية.
ـ شهادة الأمن والسلامة والصحة المهنية من الجهات المعنية للمعهد.
ـ موافقة إدارة الحماية المدنية للمعهد.
ـ اسم المدير المسئول والممثل القانوني للمعهد.
ـ رسم هندسي تفصيلي معتمد للمعهد وموضحاً به قاعات التدريب.
ـ أساليب التواصل مع إدارة المعهد.
ـ تعهد من طالب الترخيص بالالتزام بكل القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ـ وثيقة تأمين على المتدربين بالمعهد في حالة التهرض لنسبة عجز أو وفاة.
ـ دراسة الجدوى للمعهد المزمع إنشاؤه
ـ معايير الجودة ودراسة السوق وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
شروط الترخيص- أن يكون التدريب والتقييم ومستوى الكفاءة وفقاً للمتطلبات الدولية المعمول بها والمعتمدة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
- استيفاء متطلبات الجودة في التدريب والتقييم.
- استفياء متطلبات القوانين والقرارات الوزارية وتعديلاتها ذات الصلة بتدريب أفراد طاقم اليخوت من برامج التدريب.
- توافر الكوادر المؤهلة للتدريب والتقييم وقياس المهارات على أن تكون الشهادات الحاصلين عليها مناسبة وتؤهلهم للقيام بهذا العمل.
- توافر يخت للتدريب البحري مجهز بالمعدات والأجهزة ومساعدات التدريب «ملاحية – هندسية» وبرنامج لتنفيذ متطلبات التدريب البحري والهندسي
- يحقق اليخت تجهيزات ومتطلبات السلامة البخرية.
- توافر الإمكانيات اللازمة لمتابعة التطور في مدال اليخوت لتطوير التدريب والتقييم.
- توافر قاعات تدريب نظري وعملي تتلائم مع أعداد الطلاب والمتدربين المستهدف وتتوافر بها أجهزة ومساعدات وأدوات التدريب المتعارف عليها.
- توافر اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.
إجراءات فحص واستيفاء المستندات المطلوبة للترخيص- تتولى اللجنة المختصة اعتماد المعاهد البحرية بالهيئة بفحص واستيفاء المستندات المطلوبة بعد سداد المقابل المقرر، وخلال ستين يوماً من استلام المستندات مستوفاة، ويتم إجراء معاينة لمقر المعهد البحري المزمع إنشاؤه للتحقق من مدى الالتزام بتوافر وتنفيذ الاشتراطات المطلوبة وإصدار التوصية المناسبة في هذا الشأن، وفور استيفاء كل الاشتراطات والمتطلبات بناء ًعلى التقرير النهائي للجنة النهائية يتم إعداد محضر تنسيقي بين الهيئة والجهة الطالب للترخيص ويعرض على وزير النقل للاعتماد.
- تصدر الهيئة بصفتها السلطة البحرية المختصة الترخيص بإنشاء المعهد ويُعتمد المعهد في هذه الحالة كمعهد بحري معترف به في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليخوت المعاهد وزير النقل التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.