مصرع وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، جراء انهيار عقار بمنطقة الورديان التابع لحي غرب الإسكندرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، إخطارًا يفيد بسقوط عقار بمنطقة الورديان تابع لحي غرب أسفر عن 3 وفيات وإصابة سيدة.
وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، مؤكدةً أن العقار خالى حاليًا من السكان وجارٍ رفع الأنقاض واتخاذ اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية حي غرب الإسكندرية غرب الإسكندرية عقار الورديان محافظة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.