زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل القرار وأثره
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، بناءً على قرار مجلس الوزراء.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار سياسة ترشيد دعم المنتجات البترولية وتعديل أسعار بيع البوتاجاز وفقًا للقرارات الحكومية الأخيرة.
قرار رفع سعر أسطوانة البوتاجازالقرار
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024، والمستند إلى القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن لجنة التسعير الجبري وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024، تقرر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
يأتي القرار في إطار إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.
أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادةالأسطوانة المنزلي: ارتفع سعرها من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع.الأسطوانة التجاري: ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيهًا تسليم المصنع.تأثير الزيادة على أسعار المازوت والغاز الصببالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز، تم أيضًا زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.
ومع ذلك، تم تثبيت سعر المازوت للمصانع لتفادي التأثير الكبير على أسعار السلع والخدمات، كما تم رفع سعر بيع الغاز الصب إلى 12 ألف جنيه للطن.
خلفية القرارتأتي الزيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز ضمن جهود الحكومة لترشيد دعم المنتجات البترولية، والتي بدأت منذ فترة طويلة لضمان استدامة موارد الطاقة.
يشمل القرار أيضًا تعديل الأسعار وفقًا للقرارات الحكومية المتعلقة بالمنتجات البترولية.
ردود الفعل والتوقعاتأثارت الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات البوتاجاز جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث يعتبر البعض أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار اسطوانات البوتاجاز زيادة الأسعار 2024 قرار مجلس الوزراء أسعار أسطوانات البوتاجاز مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مُمثلين من 4 وزارات.. تفاصيل تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
تشكيل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
تشكل اللجنة المختصة لشئون اللاجئين من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.