المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بمطروح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، موضحًا أنه تم تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة
و ذلك مع المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن ، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمه على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 3 لجان للعمل علي سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.
و موجها بأن يتم عمل اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التى تمت بملفات التصالح والتدخل لإزالة أى معوقات لأعمال التصالح،مع التوعية المستمرة علي صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
وقد وجه محافظ مطروح بأهمية توعيه المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من حزمه تسهيلات مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح فى التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسره والتصالح خارج الحيز العمراني سواء (سكنى-غير سكنى).
و التصالح على تغيير الاستخدام فى المناطق التي لها مخططات تفصيلية..طبقا للقانون ولائحته التنفيذيه..
وقد أوضح مهندس حسين السنيني رئيس لجنه التصالح المحافظه أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ ( 782 ) طلب حتى الآن
وتم تسليم عدد ( 265 ) شهادة للمواطنين
كما أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون 187وصل إلى ( 1230 ) طلب منها:
عدد ( 1124 ) طلب محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023 و 95 طلب لأول مرة، و( 9 ) طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023م.
عدد ( 2 ) طلب إستكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023م.
وأشار إلي أنه تم إصدار عدد ( 54 ) نموذج 7 مؤقت، وكذالك تم إصدار عدد ( 45 ) نموذج 8 مقبول..
داعيًا المواطنين بسرعه التوجه إلى المراكز التكنولوجيه لاستكمال أعمال التصالح قبل غلق باب التقدم للمرحله الأولى في نوفمبر المقبل......
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيز العمراني اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المراكز التكنولوجية تصالح العمراني أعمال التصالح
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.