قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة المتهمين الأول والثانى والرابع فى قضية مقتل سائق شاب وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 11503 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 2590 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "محمد ص م إ" 20 عاما، عامل، و"أحمد إ ال م" 19 عاما، منجد، و"محمد م أ ال" 20 عاما، قهوجي، و"كريم م أ م" 19 عاما، عامل، و"مختار م ل ال ع" 24 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد السيد" وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن كاله ضربة بيده وما أن حاول المجني عليه مقاومته قام بركله بقدمة ركلة أسقطته بإحدى المجاري المائية قاصدا من ذلك إزهاق روحه تسهيلا لإتمام جريمة السرقة، وظل واقفا حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه، فيما أخفى المتهمون من الثاني حتى الخامس المسروقات مع علمهم بظروف ارتكاب جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بلبيس الشرقية جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المؤبد المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة لجلسة 13 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 13 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بكرداسة
  • المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه في الشرقية
  • المؤبد والحبس لـ4 متهمين في مقتل سائق وسرقة دراجته البخارية بالشرقية
  • السجن 15 سنة للمتهم بقتل عامل دليفرى فى الشرقية
  • محكمة جنايات مكافحة الفساد تحدد موعداً للمتهمين في “سرقة القرن” للمثول أمامها
  • السجن المؤبد لـ« بائع خضار» لاتهامه بالإتجار في مخدرالهيروين بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية خلية الجبهة لجلسة 13 نوفمبر
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين في قضية خلية الجبهة
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة