آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.

وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، و المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم الجبهة الإسلامية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.

اقرأ أيضاًخريطة الكثافات المرورية في القاهرة والجيزة

محامي سوزي الأردنية: الحكم ليس نهائي وسنتقدم بمعارضة على القرار

الإعدام شنقًا لبائع خضار لاتهامه باستدراج سائق لسرقته وقتله بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: تعديل تشريعي لإقرار الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية
  • اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
  • «الجنايات» تستكمل محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة».. غدا
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين
  • صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر الاستئناف على الحكم بحبسهما
  • عصام صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر استئناف حكم حبسهما سنة بتهمة التزوير
  • التخطيط: المعلومات الواردة في استمارة التعداد خاضعة للمطابقة مع الأحوال الشخصية
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • فتح باب توفيق الأوضاع وفقا لقرار تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة