آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.

وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تعلن قرب التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
  • ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تعلن قرب التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
  • المالية النيابية توضح أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات لصالح الأحزاب المتنفذة