نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

ونصت المادة (27) علي أن يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.

ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه،وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر نصائح حماية المستهلك قبل انطلاق الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس

ووفقا للمادة (28) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.

وألزمت المادة (29) المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع عقد منهج

إقرأ أيضاً:

زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية

أقام زوج دعوي ضم حضانة لطفلته، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عام بعد هجر زوجته، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من التواصل معها، وشهرت بى".

وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي استولت علي ممتلكاتي وخدعتني بعد زواج دام  7 سنوات، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية طفلتي".

وتابع الزوج، "زوجتي تسافر وتترك الصغيرة مرة لمنزل خالتها ومرة زوجة أخيها، وآخر مرة تركتها بمنزل صديقتها، فهي للاسف غير أمينة علي رعايتها، مما دفعني لملاحقتها للحصول على الحضانة ".

وأكد، "زوجتي تظهرني أمام جميع الأهل والأصدقاء بأني الشخص الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على طفلته، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتها، وشهرت بي، وواصلت تهديدي لابتزازي لسداد المزيد من النفقات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سفيان ديوب بالمغرب.. هل يعوض المصاب أسامة صحراوي في تشكيلة الأسود؟
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
  • لجنة الإعلام في البنوك السعودية توقع مذكرة تعاون مع ( حماية المستهلك ).
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • انتقادات لـمشاريع السوداني في سنجار: لا تعالج الضرر والأفضل تعويض السكان
  • زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
  • إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل
  • بسبب بعدها.. تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف عن فشل كبير في حماية مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر
  • "الغذاء والدواء" تضبط 52 ألف منتج طبي وتجميلي مخالف خلال شهر