نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.

ونصت المادة (27) علي أن يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.

ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه،وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.

حماية المستهلك 24 والمحل بـ 53 .. خناقة على علبة سجاير كليوباترا في 6 أكتوبر نصائح حماية المستهلك قبل انطلاق الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس

ووفقا للمادة (28) يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.

وألزمت المادة (29) المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع عقد منهج

إقرأ أيضاً:

الأطباء تكشف خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه

أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.

وأوضح د. محمد فريد حمدي، بأن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.

من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:

الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.

مقالات مشابهة

  • الغذاء والدواء تحذّر من منتج لحوم ملوّث ببكتيريا خطرة
  • "الغذاء والدواء" تحذّر من لحم بقري مجفف بسبب تلوثه ببكتيريا
  • “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج ببروني لحم بقري للعلامة التجارية (Country Butcher Boy) بسبب تلوثه ببكتيريا الليستيريا
  • كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
  • الأسود: توافق على قانون المصالحة وخلاف حول صندوق جبر الضرر
  • الأطباء تكشف خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه
  • وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية
  • محمد حفظي عن فيلم "الست": "فخور إني جزء من المشروع"
  • «الغرفة التجارية» بدمياط تواصل جهودها بالتعاون مع حماية المستهلك لضمان توافر السلع في رمضان
  • طرق فعّالة لزيادة مساحة التخزين على هواتف الأندرويد والآيفون