محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد دبي
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.