أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها
الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية
الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري
الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية

وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات

‌ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.

وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري

أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وليد مختار: السوق العقاري في حاجة لتنظيم عاجل وتصنيف واضح للمطورينرئيس لجنة التشييد: السوق العقاري يشهد طلبًا حقيقيًا.. وتفعيل Escrow Account ضرورة عاجلةصندوق التنمية الحضرية: ارتفاع سعر الأراضي والخامات أبرز تحديات السوق العقاري

أضاف فى تصريحات صحفية  "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

 1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

 2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

 3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

 4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

 5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

طباعة شارك محمد مطاوع عضو غرفة التطوير غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مجلس النواب حقوق الملكية

مقالات مشابهة

  • منصور بن محمد يزور «سوق السفر العربي»
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»