مبدأ قضائى: يجب على الموظف تفادى الأفعال التى تعيبه وتمس جهة عمله
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث أن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا فى حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا فى كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإدارى الذى ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.
كما إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه فى نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التى من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت المحكمة، يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام، التى يتعين توافرهما فى شاغل الوظيفة العامة، وأنه يلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريًا عنها أن يثبت بدليل يقطع فى الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابى أو سلبى محدد ساهم فى وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفًا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة.
جاء ذلك فى حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وأتى فعلًا مشينًا، فعاقبته المحكمة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الادارية العليا اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
عند وقوع إصابة عمل، أو مرض متعلق بالمهنة، داخل دولة الإمارات، ما الذي يجب على صاحب العمل فعله؟ ومن يتحمل تكاليف العلاج؟ وكيف يتم احتساب التعويض؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإجراءات الواجب اتباعها وفق التشريعات ذات الصلة في النقاط التالية:
تكاليف العلاج والتعويض- يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج وتعويض العامل المصاب.
- يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر.
- يتسلم العامل تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال 10 أيام.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة «إكس»، أنه عند حدوث إصابة عمل أو إصابة العامل بأي من أمرض المهنة، يقوم صاحب العمل بتلك الخطوات:
- إبلاغ الجهة الطبية.
- إبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي.
- إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.