كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطالب بتدابير وقائية وعقابية رادعة؛
كيف تعرّض (110) عُمّال لإصابات عمل بمصنع في الظليل.؟!
كتب… خبير التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيأطالب وزيرة العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس #اتحاد #نقابات_العمال أن يتوجّهوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى المصنع الذي تعرض فيه (110) عمال لإصابات عمل وأصيبوا بالتسمّم إثر استنشاقهم #مواد_كيميائية خلال عملهم في المصنع بمنطقة الظليل، وأن يصطحبوا معهم فريقاً من المفتشين وأخصائيي السلامة والصحة المهنية من الوزارة والمؤسسة للوقوف على أسباب الحادثة وطبيعة الإصابات.
الحادثة تدل على أن إجراءات و #تدابير_السلامة والصحة المهنية في #المصنع ليست جيدة، وتدل على إخلال واضح من قِبَل إدارة المصنع بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وبصورة كبيرة، مما لا يمكن السكوت عليه، فَأَنْ يتعرض هذا العدد الكبير من العمال لحادثة كهذه دفعةً واحدة، فهذا أمر خطير، يستدعي فعلاً التحقيق والتفتيش من قِبَل مفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل ومؤسسة الضمان، والوقوف على أسباب الحادثة، والتحقق من كافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية في المصنع، وإنفاذ القانون في حال ثبتَ أن هناك تقصيراً من جانب إدارة المصنع في الإجراءات المتّخذة في مجال السلامة العامة بشكل عام وتدابير السلامة والصحة المهنية بشكل خاص.
وفيما أعتقد فإن هذه الحادثة، سجّلت أكبر عدد إصابات عمل في منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان عبر تاريخ مؤسسة الضمان منذ 44 عاماً، فالإصابات سيتم تكييفها بالتأكيد على أنها إصابات عمل، وهناك حقوق تأمينية للعمال المصابين الذين نرجو الله أن تكون إصاباتهم طفيفة وأن يتشافَوْا منها عاجلاً.
دائماً العمال هم مَنْ يدفعون الثمن وهم الضحايا، وعلى المسؤولين الرسميين إنفاذ القانون دونما هوادة ومنها تعزيز تدابير الوقاية في كافة أمور السلامة والصحة المهنية، ومنها أيضاً إجراءات عقابية مثل رفع اشتراكات تأمين إصابات العمل على المصنع من (2%) من الأجور إلى (3%) أو (4%) ضمن ما يسمح به القانون، وفقاً لتقرير التفتيش وتقييمه لأوضاع السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالمصنع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي اتحاد نقابات العمال مواد كيميائية تدابير السلامة المصنع السلامة والصحة المهنیة والصحة المهنیة فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.