وافق مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر أسباب تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية.

المحطات النووية 

وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.

كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطاقة النووية المشروع النووي المشروع النووي المصري المحطات النووية هيئة المحطات النووية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بإنشاء هیئة المحطات النوویة لتولید الکهرباء مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.

وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.

كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.

كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟