• سوسن عبدالجبار سليم صالح، 53 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مدينة جابر الأحمد السكنية، ق 7، ش 715، م 919، تلفون: الرجال: 99191313، 66602102، النساء: 99223506، 51162287.
• جاسم نوبي عبدالله، 59 عاماً، (شيع)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: 50286387.
وفيات الخميس 10 أغسطس 2023 منذ يوم وفيات الأربعاء 9 أغسطس 2023 منذ يوم
• فاطمة غلوم عبدالله أبل، أرملة/ محمد طالب عبدالرحمن طالب، 71 عاماً، (شيعت)، الرجال: العزاء في المقبرة، تلفون: الرجال: 60605069، 50119299، النساء: 65661999، 90905150.
• عبدالله خالد عبدالله فتح الله، 30 عاماً، (التشييع بعد صلاة العشاء)، الرجال: الجابرية، ق 9، ش 1، ق 40، النساء: جابر الأحمد، ق 2، ش 236، م 38، تلفون: 99050865، 60000762.
• حفيظ محمد عواد العجمي، 80 عاماً، (شيع)، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الشهداء، ق 2، ش 207، م 4، تلفون: الرجال: 99622254، النساء: 99772922.
• شهاب عبدالرؤوف سيد شهاب القلاف، 28 عاماً، (شيع)، الرجال: حسينية بوعليان، الدعية، النساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق 10، ش أبو حنيفة، ج 101، م 16، تلفون: 99425808.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء مضمونه كالتالي: هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟.
قالت دار الإفتاء إن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء، مؤكدة أن الأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.
وأوضحت الإفتاء القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء، وهي:أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.
ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.
وقالت الإفتاء: والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.
وتابعت: ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.
وأضافت: وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.