فى 7 أشهر تقاضت 490 ألف جنيه.. تفاصيل دعوي حبس ضد مطلقة متهمة بالتحايل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أقام مطلق دعوي حبس ضد مطلقته بمحكمة أكتوبر، اتهم زوجته السابقة بالتحايل لسرقة مبالغ مالية كنفقات غير مستحقة وصلت إلى 490 ألف جنيه في 7 أشهر فقط، ليؤكد:"شهرت بى ودمرت حياتي وسبتني بأبشع الألفاظ، ورغم طلاقنا وديا وتقاضيها كل حقوق، إلا أنها حاولت الزج بي بالحبس للانتقام مني".
وأكد الأب لثلاث أطفال بدعواه، "علمت مؤخراً بزواج طليقتي، وعندما طالبتها برد أولادي لحضانتي جن جنونها، وواصلت ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي، وجعلت حياتي جحيم لم تتركني في حالي، وجعلتني أسدد مبالغ مالية غير مستحقة لها، وتخلفت عن تنفيذ جلسات الرؤية".
وتابع:" رفضت حل المشاكل وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتي بالتهديدات والتهم الكيدية، وتعسفت في تنفيذ حكم الرؤية لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية ".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال ضابط شرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".