قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".
ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.
ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات تنفيذ العقوبة بدائل الحبس الاحتياطي قانون العقوبات النیابة العامة الحبس البسیط المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبسا نافذا لثلاث فتيات بعد إستدراجهن للشباب وممارسة الدعارة ببوشاوي
أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة ثلاث فتيات كل من “ش.أ” ,”ش.ش”,”ش.ب” بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لقيامهن بإستدراج الشباب بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات مع التصريح ببراءة المتهمة “ش.أ” من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستعلاك الشخصي.
فيما تم الحكم على شابين و يتعلق الامر بكل من “ف.أ” ،”م.م” بجنحة حيازة وانشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها طبقا للمادة 343 و 346 من قانون العقوبات.و معاقبة كل واحد منهما بعقوبة عام حبس نافذ ،و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .و التصريح ببراءة 13 شخص من التهم المنسوبة اليهم و يتعلق الامر بكل من “ش.خ” ، “ر.ح” ،”ج. ع” ،”ش.ن” “ب.أ” ،”ح.ر” ، “ش.ب” ، “ح.ط” “ب.م” “ح.س” ،”ز.ف” “ب.د” ، “ع.ك”
حيثيات القضية جاءت بعد ان اوقفت مصالح الامن بالعاصمة ، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخصا من بينهم 8نساء ,و 12 شاب و إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة يقمن بممارسة الفسق و الرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا ،الذي كان يؤجر الشقق للرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات ينحدرن من مختلف ولايات العاصمة، عين تموشنت وتيزي وزو و تلمسان عين الدفلى،و ،البويرة تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 40 سنة
المتهمون وبعد توقيفهم من قبل عناصر الامن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي ،وبعد تحويلهم الى العدالة و مثولهم امام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهم جنحة حيازة و انشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها و جنحة استدراج شخص بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات ،و جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي .