قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".
ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.
ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات تنفيذ العقوبة بدائل الحبس الاحتياطي قانون العقوبات النیابة العامة الحبس البسیط المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.