نائب عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: حراك سياسي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع بابًا لتعويض من يحبس بشكل احتياطي دون مبرر، والموازنة العامة هي من تتكفل بدفع هذه أموال التعويضات.
إبراهيم عيسى: عملية 7 أكتوبر أدخلت الشعب الفلسطيني في أوقات سوداء إبراهيم عيسى يهاجم حماس: عليهم دخول مستشفى الأمراض العقلية
وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الحبس الاحتياطي يكون حال عدم وجود سكن معلوم للمتهم، أو الخوف من قيام المتهم بالعبس بالأدلة، أو الخوف من الهرب، أما في حال الحبس الاحتياطي دون أي سبب من الأسباب سالفة الذكر، فهذا حبس دون مبرر
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات المدنية شديد الأهمية، ومن الضروري الاشتباك مع هذا المشروع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول المشروع الجديد أمر يستحق، وهذا يعتبر حالة من الحراك السياسي التي تدل على وجود حياة سياسية حقيقية في مصر، خاصة وأن هذا القانون هام وينظم الحياة لسنوات طويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية فضائية ten النواب النائب ضياء الدين داوود
إقرأ أيضاً:
تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.