الحكومة تتجه نحو إلغاء “كنوبس” وإلحاق جميع منخرطيه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تهدف إلى تجميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي، بهدف تحسين فعالية الخدمات وتوسيع مظلة التغطية الصحية لكافة الفئات.
وينص المشروع على دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسهم في اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الاشتراكات، ما سيؤدي إلى تحسين التنسيق بين القطاعين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، لجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وفعالية.
وينص مشروع القانون على ملاءمة أحكام القانون 65.00 مع الهيئة المدبرة الجديدة، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ويضع حداً للتنسيق الإجباري السابق مع الجمعيات التعاضدية في تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، وهو التعديل الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر في إدارة النظام الصحي.
وسيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضاً الأصول والخصوم والأرصدة من حسابات التأمين الإجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها المشروع هي الاستمرار بالاتفاقيات الانتقالية التي تم إبرامها مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية لفترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك بهدف ضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي.
وسيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.
ويأتي مشروع قانون 54.23 في إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نظام التأمين الصحي الوطني، وتوفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المغاربة، ومع ذلك، يعبر موظفو القطاع العام عن تخوفاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسبة التعويض عن الملفات الطبية من 80٪ حالياً إلى 70٪ بعد الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشعر الموظفون بالقلق من كون هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على قدرتهم في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم أقل استفادة مقارنةً بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارًا مفتوحًا لضمان انتقال عادل يحافظ على حقوق الموظفين ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".