القانون يوضح 14 حالة تعرض الطفل الصغير للخطر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
نصت المادة 96 من قانون الطفل، بأن الطفل يُعتبر معرضًا للخطر إذا كان في وضع يهدد سلامة البيئة التربوية التي يجب أن تتوفر له. وتشمل هذه الحالات عدة أمور، كالآتي:
-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
-إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمي للخطر.
-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
-إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
-إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
-إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره حسب الأحوال.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
-إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استغلال التجار الاستغلال الجنسي الطفل الصغير قانون الطفل المواد المخدرة إذا کان
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.