القانون يوضح 14 حالة تعرض الطفل الصغير للخطر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
نصت المادة 96 من قانون الطفل، بأن الطفل يُعتبر معرضًا للخطر إذا كان في وضع يهدد سلامة البيئة التربوية التي يجب أن تتوفر له. وتشمل هذه الحالات عدة أمور، كالآتي:
-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
-إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
-إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمي للخطر.
-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
-إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
-إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
-إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره حسب الأحوال.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
-إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استغلال التجار الاستغلال الجنسي الطفل الصغير قانون الطفل المواد المخدرة إذا کان
إقرأ أيضاً:
قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون المصري حقوق المرأة بعد وقوع الطلاق، سواء الشرعية أو القانونية التي وردت بقانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن المؤخر وقائمة المنقولات ونفقة المتعة ونفقة الأطفال وأجر الرضاعة وأجر الحضانة.
١. المؤخر
من حق المرأة الحصول على مؤخر صداقها المثبت في عقد الزواج أو وفقًا لما يثبته القاضي.
٢. قائمة المنقولات
القائمة تُعتبر بمثابة إيصال أمانة، ويحق للزوجة المطالبة بمنقولاتها أو بقيمتها، ويُعاقب الزوج قانونًا إذا امتنع عن تسليمها، أما في حالة إتلافه لأى من محتويات مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تبديد ضد الزوج.
٣. نفقة المتعة
وتحصل أيضًا على نفقة المتعة والتي يحكم بها القاضي بمدة لا تقل ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تقدر بحوالي ٣ أشهر.
٤. نفقة الاطفال
وفي حالة وجود أطفال يحق للزوجة أن تحتفظ بمسكن الزوجية أو تتقاضي أجر مسكن بدلاً منه، وتتقاضى نفقة شهرية للأطفال حتي تنتهي مدة حضانتهم بقدر يتناسب مع مستوى المعيشة، كما يمكنها الحصول علي أجر حضانة مقابل رعاية الأطفال، وأجر رضاعة في حالة وجود رضيع، ويحق للأم مقاضاة الأب في حالة امتناعه عن دفع نفقة الأطفال.
٥. حضانة الأطفال
تُمنح الأم حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ويجوز تمديدها حتى 21 عامًا إذا كان الطفل في الدراسة.
يسقط حق الحضانة عن الأم إذا ثبت زواجها من آخر.