أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة 27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات للمؤتمر الدولي للتاريخ الشفاهي

وصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.

3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي، بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3». وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها. 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البنوك الإمارات شهادات الإيداع مصرف الإمارات المركزي الشريعة الإسلامية ملیار درهم رأس المال

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


 

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.


 

ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

عقوبات البنوك المخالفة 
 

ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزى
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.


 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
  • المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
  • سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
  • السعودية: 3.6% ارتفاعا في أسعار العقارات خلال الربع الرابع من 2024
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • المركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025
  • البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
  • بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباحا بقيمة 13.6 مليار جنيه خلال 2024
  • ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية 3.6% في الربع الرابع من 2024
  • البنك المركزي: 8.2 % نموا في الإيرادات السياحية خلال الربع المالي الأول