الشارقة: «الخليج»
استقبل مركز «كنف»، المتخصص في دعم وحماية الأطفال ضحايا الإساءة، مؤخراً وفداً من بلدية الشارقة برئاسة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية الشارقة، وكان في استقبال الوفد كل من هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل ورئيس اللجنة العليا لمركز «كنف»، وأمينة الرفاعي، مدير المركز، وعدد من المسؤولين ومديري أقسام المركز.


وشهدت الزيارة جولة ميدانية في المركز، حيث اطلع الوفد على أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز لحماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين بلدية الشارقة ومركز «كنف»، لضمان تقديم خدمات رعاية وحماية شاملة للأطفال.
وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين في بلدية الشارقة، منهم المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية، وعاطف الزرعوني، مدير الخدمات المساندة، وعادل عمر مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين، وطارق آل صالح مدير معهد الشارقة للسياقة.
وتعد زيارة وفد بلدية الشارقة إلى مركز «كنف» خطوة مهمة في تعزيز التعاون المستمر بين المركز والمؤسسات الحكومية المختلفة في إمارة الشارقة، وتعكس هذه الزيارة التزام بلدية الشارقة بتقديم الدعم الكامل لمبادرات حماية الطفولة، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال في الإمارة، ومن خلال هذه الزيارة، يؤكد الجانبان أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية، لتحقيق أهداف حماية الطفل بشكل فعّال ومستدام.
ويعد «كنف» أول مركز من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجسدية أو الجنسية، ويعمل المركز تحت إشراف إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ويوفر خدمات متكاملة تشمل الدعم القانوني، النفسي، الاجتماعي والطبي، في مكان واحد يتيح التنسيق الفعال بين جميع الجهات المختصة، ويراعي خصوصية الطفل في مثل هذه القضايا.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة بلدیة الشارقة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يُوزع الهدايا على الأطفال الأيتام احتفالًا بالعيد
  • تضامن قنا تنظم كرنفالا فنيا للأطفال احتفالاً بعيد الفطر المبارك
  • محافظ كفر الشيخ يقدم الهدايا للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر
  • مركز اتصال «طرق الشارقة» يتلقى 68 ألف مكالمة شهرياً
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب
  • عبدالله المري يبحث تعزيز التعاون مع القنصل الهندي
  • لماذا يحذر الخبراء من إعطاء الأطفال مكملات غذائية كالفتيامينات؟
  • مفتي الجمهورية يستقبل مدير المركز المسيحي الإسلامي للتهنئة بعيد الفطر
  • 6 نصائح.. استعدادات العيد مع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية