تفاصيل مخططات المدن في قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نظم قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية في المدن ، بناء على الشروط المحددة، وفقا لنص المادة 14 من القانون، التي تنص على أن الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، تقوم بإعداد المخططات التفصيلية في المدن، ويكون ذلك بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.
وأشارت المادة 14 من القانون إلى أن إعداد المخططات التفصيلية للمدن يكون بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون البناء الجديدونصت المادة 16من قانون البناء الجديد، على أن اعتماد المخططات التفصيلية يصدر لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، بقرار من المحافظ المختص.
وأوضحت المادة 16 أن يكون ذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون، على أن ينشر المخطط المعتمد في الجريدة الرسمية، وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخططات التفصيلية للمدن قانون البناء الجديد قانون البناء البرلمان المخططات التفصیلیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.