«الأطباء» تطعن على قرار إنشاء شعبتين بكلية علوم التغذية بمسمى «علاجية»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أقامت النقابة العامة للأطباء دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 97281، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان المؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 2024، بشعبتي التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية عن العام الدراسي 2024/ 2025.
وحذرت النقابة العامة للأطباء طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، من التقدم بهاتين الشعبتين السالف ذكرهما، وطالبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة حلوان، بتغيير وتعديل مسمى شعبتي «علاجية» لأي مسمى آخر لا يتعارض مع مهنة الطب.
وسبق أن خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية علوم التغذية تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم «التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية»، و«التغذية العلاجية باللغة العربية».
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة «علاجية» من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.
شرط ممارسة مهنة الطبمن جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية، تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة.
وأشار «عبد الحي» إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 115 لسنة 1954، أكدت أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عمليه جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدويه أو علاج مريض، إلا وكان اسمه مقيدا في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
وشدد نقيب الأطباء على خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
واعتبر أن ما يحدث يعد فوضى في التعليم، وتضليل للمرضى، وأولياء الأمور أيضا، موضحا أن التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتُدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء الأطباء طلاب الثانوية العامة النقابة العامة للأطباء التغذیة العلاجیة مهنة الطب
إقرأ أيضاً:
رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأعربت نقابة الأطباء عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
تعديلات المسؤولية الطبيةوأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.
وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
و أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب؛ إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
و أكد القانون انتفاء المسئولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وحدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وتمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.
وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
ونص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، فيما تم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، لتأكيد مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وجددت نقابة أطباء مصر تأكيد التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.