في خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.

التغيير: وكالات

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثانية، تمتد 5 سنوات.

وألقى تبون، البالغ من العمر 79 عاما، القسم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، متعهدا بعشرة التزامات تضبط صلاحياته بمقتضى الدستور.

وفي خطاب للأمة عقب القسم، تعهد تبون بفتح حوار وطني يضم من سماها جميع القوى الحية في البلاد، لتعزيز الديمقراطية، كما التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير والذرة.

كما تعهد بخلق 450 ألف عمل جديد، من خلال 20 ألف مشروع استثماري في نهاية الولاية الرئاسية، مع إنجاز مليوني مسكن، إلى جانب رفع الدخل القومي الخالص إلى 400 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلن تبون أنه أمر الحكومة بتأجيل استقالتها، من أجل مواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من قبل وزراء حاليين.

وكان رئيس الوزراء نذير العرباوي قدم في وقت سابق، الثلاثاء، استقالة الحكومة، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وأضاف البيان أن تأجيل القرار، برغبة تبون، بسبب الحاجة لمواصلة العمل من أجل ضمان الدخول المدرسي والجامعي والمهني، بالإضافة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.

وهذه الملفات المستعجلة، وفق البيان، تتطلب دراية من الوزراء الحاليين في حكومة العرباوي.

الوسومالانتخابات الجزائرية الجزائر عبد المجيد تبون

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الانتخابات الجزائرية الجزائر عبد المجيد تبون

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال 5 أيام.. النواب يوافق على خفض مدة البت في استقالة العامل
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • إلغاء التأشيرة بين الجزائر وهذه الدولة 
  • الجزائر تعفي التأشيرة إلى هذه الدولة
  • مارك كارني رئيسا جديدا للوزراء في كندا.. تحدى ترامب في أول خطاب (شاهد)
  • كيف استقبل اليمين الإسرائيلي والمعارضة خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
  • الموافقة على تعيين السفيرة الجديدة للجزائر لدى إيرلندا
  • تبون وشنقريحة يكلفان بوقادوم لعرض المعادن والموارد الطبيعية للجزائر مجاناً على إدارة ترامب
  • استقالة رئيس وأعضاء هيئة نادي أربيل بعد تعذر الحلول
  • الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات