عقب جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، على فتوى إباحة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى أننا لسنا عصابات والإسلام يدافع عن نفسه ولا يتعدى على حقوق الآخرين.

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع حصيلة تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية لـ 9 قتلى وزير الداخلية اللبناني الأسبق: تفجير أجهزة الاتصالات عمل إرهابي

وأشار طايع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الخير في الإسلام مطلق والشر مطلق، أي لو فعلت الخير في أي شخص يدين بدين الإسلام أو يدين بغير دين الإسلام فأنت تؤجر عليه، وإن أسأت لشخص مهما كان دينه فأنت تأثم.

ولفت جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إلى أن سرقة التيار الكهربائي لا يسمح به عاقل ويسيىء للدين، والسماح به يحولنا لغابة، وليست دولة يحكمها قانون ودستور وشريعة دينية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء حضرة المواطن

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور

قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.

وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية  بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.

وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .

كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .

عقوية سرقة التيار 

يذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.


وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف: افتتاح الكُتَّاب بداية لاجتماع القلوب على الخير والحب والوفاء
  • تجميد مؤقت.. وزير التموين يكشف موقف البطاقات الموقوفة بسبب سرقة الكهرباء
  • يُمهد لرفع هيئة الجولاني.. البرلمان الروسي يقر قانوناً يسمح بتعليق حظر التنظيمات الإرهابية
  • وزير الكهرباء يتحدث لـبغداد اليوم عن أسباب انقطاع التيار والحلول المطروحة
  • وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
  • الشرطة الأمريكية عن هوية مطلق النار داخل مدرسة بولاية ويسكونسن..طالبة من المدرسة
  • وزير الأوقاف يتحدث عن الإسلام الوسطى فى جامعة الفيوم
  • جامعة الفيوم تستضيف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
  • وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال عام
  • انطفاء التيار الكهربائي في اقليم كردستان اثر مشاكل في الغاز