قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط مُحددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، الذي يٌعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة «حول»، ليتم دفع الزكاة.

النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبنائهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة».

توزيع الزكاة على المحتاجين من الأقارب

وأشار إلى أنه إذا كان لديكِ مال زائد وتحتاجين لتوزيعه على عدة أشخاص، يمكنكِ توزيع الزكاة على المحتاجين من الأقارب غير المباشرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، بشرط أن يكونوا في حالة فقر أو حاجة، مشددًا على ضرورة توزيع الزكاة على الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفيهم من المال، وتجنب إعطائها للأقارب الذين يتعين عليكِ الإنفاق عليهم، وهما الأب والأم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتوى توزیع الزکاة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهما أثناء حياتهما، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهما أو أبنائهما أو غيرهم.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.

وأضاف: "الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 'لا وصية لوارث'، أما التصرف في المال أثناء الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تماماً".

كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيراً إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك أثناء حياته وليس بعد وفاته.

وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمراً شائعاً بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، حيث فضلا بعض أبنائهما في حياتهما دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة.

وأضاف: "فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد".

وتابع: "المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
  • هل النوم عذر لترك صلاة الفجر وأدائها في الصباح.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: قراءة توقعات الأبراج متاحة في هذه الحالة «فيديو»
  • أمين الفتوى يوضح حكم التنكيس في قراءة القرآن (فيديو)
  • "بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
  • رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز أداء جميع الصلوات دفعة واحدة؟.. عضو مركز الفتوى تجيب
  • عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم العمل في مكان يبيع خمور؟.. أمين الفتوى: يجوز ولكن بشرط (فيديو)
  • فيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم العمل في مكان يبيع خمور