انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.

 

 

حالات ضبط المتهم متلبس بالجريمة


وقد حددَّ مشروع القانون حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:

-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.

-أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.

-أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.

-أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

 


ونصت المادة (31) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.


ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

 


ونصت المادة (32) على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

 

وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.


ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مأمور الضبط القضائي الإجراءات الجنائية الفجر السياسي الضبط القضائی متلبس ا على أن

إقرأ أيضاً:

غدا.. تشريعية النواب تناقش الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لنظر الاتفاقيتين الدوليتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

مقالات مشابهة

  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
  • غدا.. تشريعية النواب تناقش الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة قوى النواب.. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
  • الأسبوع المقبل.. النواب يناقش قانوني العمل الجديد والإجراءات الجنائية
  • تدشين البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد