المشدد 5 سنوات للمتهمين باستعراض القوة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بالاستعراض القوة وتلويح بالعنف في منطقة مدينة نصر .
اقرأ ايضاً: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
اقرأ أيضاً: سيدة تُنهي حياة زوجها وتدفن جثمانه في الحديقة !
. الشر يكتب كلمة النهاية
تعقد الحلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
كانت النيابة العامة أمرت بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة استعراض قوة وتلويح بالعنف في مدينة نصر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3696 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيد برقم 407 لسنة كلي القاهرة الجديدة، المتهمبن : مأمون .س، ضياء.س،زياد .س، أحمد .ح، بالتعدي على المجني عليهما " عمرو مجدي"، "رمضان محمود" عمدا واحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، نشب بينهما مشاجرة بسبب خلاف مالي ولذلك وتعدوا عليهما واستعرضوا القوة وتلويج بالعنف واطلقوا بعد الشماريخ مما تسببوا في فزع الاهالي، وحضر رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهمين وبمواجتهما أقروا بارتكابهم الواقعة
وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظقمة وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهما.
تعقد الحلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور
كانت النيابة العامة أمرت بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة بمنطقة النزهة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيد برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، المتهمان :"عاطف ,ع"، " محمود. أ"، بإجراء تهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ ماليه بالسفر إلى أحد الدول الاوربية، عقب تقنين الاجراءات تم القبض على بعض المواطنين اثناء استخلاص بعض الورق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير مشروعة وتزوير تذاكر سفر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس منطقة مدينة نصر المستشار مدبولي كساب محكمة الجنايات محکمة جنایات القاهرة النیابة العامة غیر مشروعة مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، بعد تجرده من مشاعر الأبوة والاعتداء على طفلته البالغة 12 عاما وهتك عرضها كرها عنها.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل مرعبة شهدتها التحقيق فى واقعة قيام خراط 34 سنة يعمل فى ورشة للخراطة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالاعتداء على طفلته بعد أن تجرد من مشاعر الأبوة ومشاعر الإنسانية وإدمان المخدرات التخليقية، من خلال هتك عرض الطفلة، وتهديدها وترويعها بذبحها وإلقاء جثتها فى الرياح حال إبلاغها أى شخص بما يحدث معها.
وكرر المتهم أفعاله الدنيئة مع الطفلة أكثر من مرة، إلا أن الأم لاحظت تغيرا على طفلتها وانطوائها فى غرفتها بشكل مستمر وظهور الحزن عليها، وهو ما دفعها للتحدث معها لتكتشف الأفعال الدنيئة التى يرتكبها هذا المتهم.
وكان المتهم سبق وتعدى على زوجته بالضرب والطرد من منزل الزوجية أكثر من مرة، الا أنها كانت تتصالح معه حرصا على أطفالها منه، حيث لديها 3 أطفال أعمار 12 سنة و5 سنوات و3 سنوات.
ادعت الام أنها ستخرج من المنزل لزيارة والدتها وقام المتهم بالانصراف إلى العمل وطلبت الأم من طفلتها تصوير ما يحدث لها صوت وصورة، بالتليفون المحمول، وبالفعل بمجرد خروج الأم عاد المتهم وقام بحصر ملابس المجنى عليها وتجريدها وهتك عرضها.
قدمت والدة الطفلة التسجيل للأجهزة المعنية وقدمت بلاغا ضد زوجها والد الطفلة بما ارتكبه من أفعال مشينة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات تطبيقا لنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وقدما المتهم والنيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة، حيث قررت محكمة الجنايات الاستئنافية رفض طعن المتهم وقبول استئناف النيابة العامة وقضت ضد المتهم بالسجن المؤبد.
ونوهت المحكمة إلى أن العقوبة فى حكم أول درجة خالفت صحيح القانون وكان يتعين على المحكمة تشديد العقاب وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات حال كون مرتكب الجريمة من أصول المجنى عليها والمتولى تربيتها، وحال المجنى عليها لا تزال طفلة.
وعدلت محكمة الجنايات الاستئنافية الحكم ورفضت استعمال الرأفة مع المتهم، منوهة إلى أنها أخذت أقصى قدر من الشدة المتاحة أمامها لتجرد هذا المتهم من مشاعر الأبوة والمشاعر الإنسانية وقيامه بالنيل من صغيرته التى كان من المفترض أن يكون لها حصا وأمانا لها.
مشاركة